Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Title
Now showing 1 - 20 of 26
Results Per Page
Sort Options
Item الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة(2010) یعقوبي یوسفItem التعاون الأورو-مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية(2006) صايش عبد المالكتمثل الهجرة غير القانونية جزء من حركة الناس داخل الحدود القومية و خارجها التي هي مكون رئيسي و ثابت لتاريخ المجتمعات البشرية، و جاءت في نفس الوقت وليدة ظروف الأشخاص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تدفعهم إلى التنقل، و لكنها كذلك تعتبر نتيجة لظروف الدول - التي تجد نفسها في ظل التدفق الهائل للأجانب لأقاليمها - مجبرة على اتخاذ سياسات معينة لتمنع هذا السيلان الذي تزايد خصوصا في القرون الأخيرة، وتعددت أشكاله بين اللاجئين والمهـاجرين والنـازحين نتيجـة تعدد وتزايـد الأسبــاب الدافعــة إلي ذلـك ( النزاعات المسلحة، عدم احترام حقوق الإنسان، المشاكل الاقتصادية، وكذا الانفجار الديمغرافي...) حتى وصل عدد المهاجرين في العالم إلى أكثر من 170 مليون شخص بتزايد سنوي مقدر بحوالي 6 ملايين مهاجر جديد. و إن الهجرة عامة لا تعرف اتجاها جغرافيا معينا و إن كانت في السنوات الأخيرة تتجه من الجنوب نحو الشمال ومن الشرق نحو الغرب، لكنها تخضع أساسا إلي قانون واضح هو الانتقال من مناطق الفقر و اللاإستقرار إلي الأماكن الغنية والأكثر أمانا. وهذه المعادلة لا تجعل من قارة أوروبا الوجهة الأولى للمهاجرين، إذ لا تستقبل سوى 2 إلى 3 %من اللاجئين من عددهم الإجمالي الذي قدر ب 25 مليون شخص عام 2004 و انخفضت هذه النسبة بحولي 22 %مقارنة بالعدد المسجل سنة2001 ، و أقل من هذه النسبة فيما يخص النازحين، لكنها تجعل من أوروبا الغربية الوجهة الثانية للمهاجرين السريين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والأولى بالنسبة لأفريقيا و أسيا ولأوروبا الشرقية. و على اعتبار أن العديد من دول هذه الأخيرة انضمت إلى الإتحاد الأوروبي، فإن مسألة الهجرة باتت تعالج تحت كنف الإتحاد بما يمنح ذلك من تسهيلات في حرية تنقل الأشخاص أو في إطار الأفضلية التي يوليها الإتحاد في سياسته للدول الشرقية الأخرى غير المنضمة إليه. و على العكس من ذلك لا تتلقى الدول المغاربية نفس التسهيلات، في الوقت الذي تعرف تزايدا كبيرا في طلبات رخص دخول الإقليم الأوروبي خاصة فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وألمانيا، رغم وجود اتفاقيات عديدة تربط الطرفين في هذا المجال منها مشروع برشلونة لسنة 1995 و اتفاقيات الشراكة مع كل من المغرب تونس والجزائر.Item التوقيف للنظر في التشريع الجزائري دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية(2003) طباش عزالدينيحدثنا تطور التشريع أن العدالة الجنائية كانت مرآة كل عدالة اجتماعية وسياسية، وأن التشريع الجنائي كان دائما السياج الفعلي لحريات الأفراد ،فحيثما استقامت موازين هذه العدالة ،فقد استقامت في نفس الوقت دعائم الحياة الكريمة شاهدة بعدل الحاكمين وطمأنينة المحكومين ، وعلى العكس من ذلك كان أي خلل في هذه الموازين مقدمة لهوة عميقة سرعان ما ابتلعت أفضل القيم الإجتماعية وأقوى دوافع البشرية نحوالتطور والرقي .لذا تعنى الشرائع الإجرائية في كافة الدول بوضع ضمانات كافية للوصول بسفينة الدعوى الجنائية إلى بر الأمان، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من ميثاق مقدس بين الحاكمين والمحكومين،نابع من إحساس فطر عليه ضمير الإنسان يدفعه دفعا إلى محاولة تحقيق العدالة مهما كان الطريق إليها شاقا وعرا،وكراهيةالإبتعاد عنها مهما كان الطريق إليه . (1 (سهلا وهينا فقد كان الفرد ضعيفا مهدر الحقوق أمام الهيئة الإجتماعية، ممثلة في شخص الحاكم وأعوانه ،ولهذا حينما يصدر أي قانون يتضمن ضمانات لحرية الفرد، فإنه كان يثير أقلام الكتاب والشراح بالدراسة، معتبرين إياها كسبا كبيرا في صالح العدالة، وبمرور الزمن زادت مكاسب الأفراد وأصبحت مبادىء بعيدة عن كل مناقشة ، وإنما سار الاتجاه نحو التوسع في تلك الحقوق و وضعها - بالنسبة لإجراءات الدعوى الجنائية – ى قدم المساواة مع اجملتمع الذي يحاسب. فكانت البداية من وثيقة "الماجنا كارتا" التي أعطى فيها الملك الإنكليزي عهدا بأن " لن يقبض على شخص حر أو يحرم من أرضه أو من إقطاعه الحر أو من حرياته أو حقوقه العرفية ، ولن يعتبر خارجا عن القانون أو ينفى أو يجرد بأي طريق كان من مركزه ، ثم تلاها صدور كتاب لعالم (2 (أو سمعته أو يحكم ضده أو يدان إلا بعد محاكمة قانونية من أنداده طبقا لقوانين البلاد" الإجرام الإيطالي "بيكار يا" تحت عنوان "الجرائم والعقوبات" في سنة 1764 نادي فيه بمبدأ عدم جواز وصف شخص بأنه مذنب قبل أن يصدر حكم بذلك من القضاء،و بعدها جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1789 ينص صراحة في المادة السابعة على أنه " يمكن اهتام أي شخص أو القبض عليه أو حبسه إلا في الأحوال المبينة قانونا وبالوسائل المقررة فيه" ثم جاءت المادة التاسعة على إطلاقها لتؤكد على ضرورة اعتبار أن كل شخص بريء مهما كانت صفته متهما أو مشتبها فيه إلى غاية إدانته بحكم بات حيث نصت على أن " كل إنسان يفترض أنه بريء قبل أن تثبت إدانته". واعتنقت الدساتير العالمية هذه المبادىء، وتم تجسيدها في التشريعات الإجرائية لكل مجتمع يؤمن بسيادة القانون ،وأصبحت حرية الفرد لتزاما أخلاقيا وقانونيا ينبغي أن تحاط بسياج متين وأن المساس با لا يجوز إلا في نطاق معين ولهدف واحد وهو إظهار وجه الحق في الدعوى ،وعندما تكون الشبهات قد اتجهت فيها بالفعل نحو إنسان معين وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك ،ولا يتحقق هذا الهدف إلا إذا روعيت بكل دقة ضمانات التشريع وقيوده، وإلا بطل الإجراء وبطل كل أثر مترتب عليه في الإثبات أو النفي . ثم توالت التعديلات في قوانين الإجراءات الجنائية ومازال السباق متواصلا نحو إيجاد النظام القانوني الأمثل لضمان أكبر قدر من الحماية .Item الحجز التنفيذي(2008) حمـه مرامـــــريهيترتب على قيام الإلتزام وجوب تنفيذه، وعليه فذمة المدين لا تبـــرأ إلا بالتنفيـذ، والأصل في التنفيذ هو قيام المدين طواعية بتنفيذ إلتزامه، وذلك إعمالا للمفهوم العام لمبدأ وجوب تنفيذ الالتزامات بحسن نية. والأصل أيضا أن يقبل الدائن هذا التنفيذ دون إعتراض، وتظهر ميزة الوفاء الإختياري في أنه يتم في وقت وجيز، كما أنه يؤدي إلى الإقتصاد في المصاريف، والأهم في ذلك أيضا أنه يؤدي إلى المحافظة على روابط التعاون بين طرفي الإلتزام ويشجعهم على الدخول في معاملات أخرى. فإذا إمتنع المدين أو أخل عن الوفاء بإلتزامه جاز للطرف الأخر إتخاذ سبيل التنفيذ الجبري، وهو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ومراقبته، على إعتبار أنه في العصر الحديث، عصر القضاء العام القائم على إقامة العدل بين الناس، أصبح من Nule ne Peut ce faire justice soi même بنفسه حقه أحد يقتضي ألا المسلمات ولذلك فإن من بيده سند تنفيذي عليه أن يسلمه إلى المحضر القضائي بإعتباره الجهة المختصة، ليبدأ في إجراءات التنفيذ، حماية لحقه ولحق مدينه وكذا الغير. في هذا المجال تتحقق الحماية القضائية المطلوبة وتنحصر مهمة القضاء من خلال القيام بأمرين أساسين ويكون ذلك على مرحلتين متتاليتين: يتم في المرحلة الأولى تهيئة السند التنفيذي الذي يسعى الدائن إلى الحصول عليـــه، وخاصة عندما يتمثل السند في حكم قضائي صادر في دعوى قضائية تمت المرافعة فيها بصفة قانونية، بالإضافة إلى الحالات التي يمنح فيها السند التنفيذي إنطلاقا من العقود التوثيقية أو المحاضر القضائية، وعليه تعد هذه المرحلة بمرحلة إعداد الحق. ويتم في المرحلة الثانية تمكين صاحب السند التنفيذي من إقتضاء حقه الثابت في السند من المدين جبرا عنه، وهو ما يعرف بالحماية التنفيذية للحق، وذلك عن طريق الحجز ، ومنها يقال أن الدعوى القضائية تربح مرتين، مرة 1 على أموال المدين مهما كانت طبيعتها 0 F أمام محاكم الموضوع، وأخرى أمام دوائر التنفيذ.Item الحماية الدولية لحقوق الإنسان(2023) بومعزة، منىمنذ مطلع القرن العشرين بدأت الحماية الدولية لحقوق الإنسان ترى النور، خصوصا بعد اعتراف عهد عصبة الأمم بحقوق بعض الفئات الضعيفة كالعمال والأقليات، ومنذ نشأة الأمم المتحدة أخذت الحماية الدولية لحقوق الانسان طابعا رسميا بقيادة هذه المنظمة العالمية، لينتقل الاهتمام بالحماية الدولية لحقوق الإنسان إلى المنظمات الإقليمية التي بدأت تظهر مع ظهور الأمم المتحدة.Item الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي و الإنساني(2010) نصر الله سناءItem الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور 1996(2006) بـوســالـم دنيـــاأفرز تطبيق مقولة مونتسكيو" السلطة توقف السلطة " في العالم من خلال مبدأ الفصل بين السلطات - التشريعية والتنفيذية والقضائية - عدة صور من الأنظم ة السياسية ، صورة تتجسد في النظام البرلماني، ترتكز على الفصل المرن وذلك عن طريق السماح بمد جسور التعاون بين السلطات في الدولة، وصورة ترتكز على الفصل الجامد بين تلك السلطات في الدولة تمثل النظام الرئاسي، وظهرت صورة أخرى تشكل النظام المختلط الذي يجمع بين خصائص من النظامين السابقين . ّ الرقابة البرلمانية في تعريفها هي "مراقبة العمل السياسي والإداري للسلطة التنفيذية" و باعتبار أن ، وهي بذلك" حق البرلمان في محاسبة السلطة التنفيذية بناءا على الأحكام الدستورية التي تمنحه (1( ، و بصورة أدق وأوضح عرفها الأستاذ الدكتورعمارعوابدي (2 (سلطة عامة في رقابة نشـاط الحكومة" بأنها:" الرقابة البرلمانية المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات البرلمانية المختصة دستورا على أعمال ٕدارة عامة بواسطة الوسائل الرقابية المقررة في الدستور والمنظم بموجب السلطة التنفيذية حكومة وا قوانين أساسية – عضوية، وفي حدود الشروط والإجراءات الدستورية والقانونية المقررة والسارية المفعول؛ وذلك لحماية المصالح العليا والحيوية للمجتمع والدولة وحقوق وحريات الإنسان والمواطن (3 (من كافة أسباب ومخاطر ومظاهر البيروقراطية والفساد السياسي والإداري." ّ التعريفات السابقة إضافة إلى إبرازها لأهمية الرقابة البرلمانية في الدولة والمجتمع، فإنها تجعل إن من النظام البرلمـاني مجال خصب لممارسة الرقابة البرلمانيـة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك لكونه يسمح بالتأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال منح السلطة التشريعية الحق في طرح المسؤولية السياسية للحكومة ومراقبة نشاطها عن طريق العديد من الميكانيزمات الرقابية، وكذلك إعطاء السلطة التنفيذية الحق في حل السلطة التشريعية.Item الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري(2006) قروف جمالItem الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية(2010) بن عمران سهيلةItem السياسة التشريعية الفلسطينية في القوانين الاقتصادية(2010) عدنان ابراهيم محمد الحجارتعددت التشريعات التي طبقت في فلسطين، وذلك لتعدد الجهات التي حكمتها، أو أدارت شئونها، فبعد سقوط الدولة العثمانية علم 1922 التي كانت ً منها، كان الإنتداب البريطاني على فلسطين، حتى قيام دولة الإحتلال فلسطين جزءا الصهيوني عام 1948 ،وتقسيم ما تبقى من فلسطين، حيث خضعت الضفة الغربية للحكم الأردني، وقطاع غزة للإدارة المصرية، ثم خضوع الضفة والقطاع للإحتلال الإسرائيلي عام 1967 ،إلى أن أنشئت السلطة الفلسطينية في أعقاب الإتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في مدريد عام 1994 . كانت كل الجهات التي سيطرت على فلسطين تصدر التشريعات التي تحقق مصالحها، وتعزز سيطرتها وفق سياستها الخاصة، فكانت التشريعات التي ميزت وطبعت كل حقبة من تلك الحقب، هي تعبير عن السياسة التشريعية لتلك الجهة الحاكمة وفق مصالحها ورؤيتها، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الاطلاع على تلك القوانين، والتي تعطي الإشارات الواضحة في تجسيد السياسات لتلك الجهة ٕ ن كان مجال بحثنا هنا هو تحليل الحاكمة أو المسيرة لفلسطين أو جزء منها، وا السياسة التشريعية الفلسطينية في القوانين الإقتصادية عقب إنشاء السلطة الفلسطينية وقيامها بمهمة سن القوانين، حيث تم إصدار عشرات القوانين التي تنظم حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما سنقوم بتحليله من خلال استعراض آلية سن التشريع في السلطة الفلسطينية واستعراض القوانين الإقتصادية التي سنها المجلس التشريعي الفلسطيني، والبحث فيها عن التوجه الإقتصادي الفلسطيني من خلال فلسفة التشريع، والبحث إلى أي مدى كانت هناك رؤية وسياسة اقتصادية معينة سار عليها واتبعها المشرع الفلسطيني. وذلك بعد الإطلاع على مفهوم السياسة التشريعية وأهميتها، ومن خلال ذلك سنرى إذا كان البرلمان يعمل بشكل فعال كهيئة تمثيلية تصوغ السياسة داخل السلطة، وكيف يمكن معالجة النواقص إن وجدت؟Item المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي(2006) ساكر عبد السلامItem النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر(2010) شقطمي سهامتقوم اإلدارة في األنظمة القانونية الحديثة بنوعين من األعمال ، فتارة يصدر عنها أعمال مادية تقوم بها تنفيذا لقانون معين أو تنفيذا لقرار إداري ، وتارة أخرى تقوم بأعمال قانونية تحدث أثرا في المركز القانوني للغير المعني بالعمل . وأعمال اإلدارة القانونية ليست من صنف واحد ، فهي أحيانا تقوم بالعمل بإرادتها المنفردة دون مشاركة من الطرف المعني بالعمل وتتجلى صورة ذلك في القرار اإلداري ، وإلى جانب ذلك تدخل اإلدارة في روابط عقدية كثيرة بهدف قيامها بنشاطها واضطالعها بأعباء الخدمة العامة وتلبية حاجات الجمهور ، وهي وسيلة ال تقل أهمية على القرارات اإلدارية ، ومن أجل ذلك تدخل المشرع معترفا لإلدارة بأهلية التعاقد بغرض تمكينها من تحقيق األهداف المنوط بها ، وهذا ما يصطلح عليه بنظرية العقد اإلداري . إن نظرية العقد اإلداري نظرية من منشأ قضائي أرسى قواعدها ومبادئها القضاء الفرنسي بعد أن اقتنع بعدم صالحية نصوص القانون المدني كأصل عام لتحكم العقد اإلداري وهذا بحكم اختالف الهدف من العملية التعاقدية ذاتها ، فالعقد المدني يسعى إلى تحقيق المصلحة الخاصة ألطراف الرابطة العقدية ، أما العقد اإلداري فيسعى إلى تحقيق المصلحة العامة ، وإذا كان العقد المدني حقق السبق من حيث الوجود وحقق الفضل من حيث أن بعض قواعده انتقلت للعقد اإلداري ، إال أن تميز العقد اإلداري من حيث الهدف ومن حيث األطراف يفرض تخصيصه بأحكام مستقلة عن تلك المقررة على صعيد القانون المدني . ونظرا لقيام العقد اإلداري على فكرة تغليب الصالح العام على الصالح الفردي ، في حالة التعارض بينهما ، فان اإلدارة تتمتع وهي بصدد إبرامه وتنفيذه بسلطات واسعة يختل معها مبدأ الحفاظ على التوازن بين مصلحة طرفي العقد المعمول بها في مجال العقود المدنية . إن اإلدارة المتعاقدة بمقتضى ما منحت من سلطات استثنائية مستمدة من كونها سلطة عامة أن تشرف على المتعاقد معها وتوجهه أثناء تنفيذه للعقد ولها في هذا اإلطار أن توقع عليه جزاءات وبإرادتها المنفردة تصل إلى حد فسخ التعاقد ، بل إن لإلدارة الحق في إلغاء التعاقد دون أن ينسب للمتعاقد معها خطا إذا لم يكن متوافقا مع المصلحة العامة أو لزوال المصلحة التي استوجبت إبرامه ، كما يترتب لإلدارة كذلك الحق في تعديل شروط العقد أثناء تنفيذه أو بعد إبرامه ، وهذا االمتياز األخير المخول لإلدارة يتعارض مع مبدأ أساسي معمول به في عقود القانون الخاص والذي يطلق عليه بمبدأ ثبات العقدItem إدارة التنمية المحلية(2024) Zerniz, Amalنظراً للاهتمام المتزايد بسياسات التنمية المحلية وإدارتها في مجموع التخصصات الأكاديمية، سواء ما تعلق منها بالعلوم السياسية أو الإقتصادية أو الدراسات الإجتماعية، جاء هذا العمل البيداغوجي الموجه لطلبة السنة الثالثة ،تخصص تنظيم سياسي وإداري، في شكل دليل منهجي يضم أهم المواضيع المقررة في برنامج مقياس إدارة التنمية المحلية ليقدم رؤية حول أحدث الأطر النظرية والأدوات العملية التي تعالج موضوع التنمية المحلية،على نحو يقدم للطالب قيمة مضافة في مجال تخصصه ويضعه في صورة أهم المحددات النظرية والمتغيرات العملية التي تتحكم في أحد أهم المواضيع التي تشكل المقياس الذي تقاس عليه كفاءة الحكومة وشرعية استمرارها ،بعد أن باتت قضايا التنمية على المستوى المحلي تشكل موقعًا مهما في أجندات الحكومات ومجمل الأبحاث والدراسات الأكاديمية، بحيث يستهدف هذا العمل البيداغوجي ما يلي: - تحديد الإطار العام لمفهوم التنمية المحلية و وجوانبه النظرية .- إدراك الأبعاد المختلفة لعملية إدارة التنمية المحلية مـن خـلال تحديد المرتكزات والآليات التي يــتم الإعتمـاد عليهـا لبنـاء أنمـوذج تنميـة محليـة قـادرة علـى تلبيـة احتياجـات ومتطلبـات السـكان المحليـين ورفـع مسـتواهم المعيشي ،وتحقيق التوازن الإقليمي - دراسة الجوانب العملية للتنمية المحلية عبر الإطلاع على التجربة الجزائرية في التنمية المحلية (أسسها،أدواتها،أبعادها وعوائقها).وبناءا عليه،يتضمن هذا العمل ثلاثة محاور رئيسية تحاول الإلمام بموضوع إدارة التنمية المحلية،حيث يشكل المحور الأول مدخلا للإحاطة بالمفاهيم العامة والأسس النظرية لسياسات التنمية المحلية.في حين يتناول المحور الثاني موضوع إدارة التنمية المحلية من خلال تحديد ما يرتبط به من مفاهيم وما يقوم عليه من مرتكزات، وما يعتمده من آليات تسهم في إدارة العمل التنموي المحلي بما يحقق الأهداف التنموية في ظل المقاربات التنموية الحديثة،أما المحور الثالث فيسلط الضوء على جوانب وأبعاد التنمية المحلية،بالجزائر ،من خلال تحديد برامج وأدوات التنمية المحلية من وسائل إقتصادية ومالية وبشرية و آليات عملية في إطار تفعيل المقاربة التشاركية والتعاون اللامركزي،مع توضيح العقبات التي تعيق تجسيد عملية التنمية المحلية في الجزائر،ومحاولة البحث في آليات لتفعيلها.Item إستراتيجية التفاوض الإيراني تجاه الملف النووي(2011) صليحة محمديشيدت الساحة الدولية بعد الحرب الباردة تحوالت جذرية ىامة سواء عمى مستوى األطر الفكرية و النظرية، حيث سقطت رؤى و انبثقت بديبلتيا، و تراجعت نظريات وظيرت أخرى، إضافة إلى تغيير مستويات التحميؿ، أو عمى مستوى الفاعميف الدولييف، حيث أضحت الفواعؿ غير الدولتية تؤثر في صياغة التفاعبلت الدولية. أو عمى مستوى القضايا المطروحة، فبرزت ظاىرة االنتشار النووي التي أصبحت تتصدر األجندة الدولية، و ذلؾ لما أحدثتو التطورات التكنولوجية في مجؿ األسمحة النووية مف ازدياد الخريطة النووية الدولية تعقيدا مع امتبلؾ التكنولوجيا النووية مف طرؼ دوؿ أخرى، ومف ضمنيا باكستاف، التي تعتبر أوؿ دولة إسبلمية تمتمؾ ىذه التكنولوجيا. لكف مساعي دوؿ إسبلمية أخرى، وىي إيراف، في االتجاه ذاتو أصبح محؿ ريبة، حيث تعد إيراف أكبر دولة إسبلمية تيدد مباشرة المصالح القوى الدولية الكبرى في منطقة حيوية. لقد سعت القوى الدولية الغربية عمى تجريد إيراف مف طموحاتيا النووية ومنعيا مف الوصوؿ إلى درجة االعتماد التاـ عمى الذات في عممية التخصيب بكافة الوسائؿ بما فييا التيديد باستخداـ القوة و لما كاف العمؿ العسكري يحمؿ مخاطر جمة ومبيـ النتائج اىتدت ىذه الدوؿ إلى التفاوض مع إيراف. مما جعؿ االىتماـ في الدراسات السياسية الدولية ينصب في البحث عف الكيفيات التي يمكف بواسطتيا تحميؿ مسار إستراتيجية التفاوض اإليرانية تجاه الممؼ النووي خاصة وأف إيراف متميزة بخصوصيتيا الحضارية و العقائديةItem تدابير الأمن في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(2005) راهم فريدItem تدخـل الأمـم المتحـدة لوقـف انتهاكــات حقــوق الإنســان في كردستــان العـراق عــام 1(2010) ختــال هــاجـرإن ظاهرة التدخل الإنساني ليست جديدة في العلاقات الدولية ، لكنها أصبحت بارزة بصورة أكبر في عالم ما بعد الحرب الباردة، فقد عملت التحولات التي شهدها النظام الدولي إثر أنهيار منظومة الدول الإشتراكية وتفتت الإتحاد السوفياتي، ٕ نتشار الصراعات العرقية في كثير من الدول على إبراز شكل جديد من التدخل يتم وا تحت مسوغ الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأقليات وتقديم المساعدة الإنسانية. فمنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي مهد الطريق لإقرار العديد من معاهدات حقوق الإنسان علي المستويين العالمي والإقليمي، أصبحت مسألة حقوق الإنسان ضمن الإلتزامات الدولية، ومن المسائل التي تهتم بها الأمم المتحدة. تميزت العلاقات الدولية منذ أواخر الثمانينات، بتناقص النزاعات الدولية مقارنة بالنزاعات الداخلية، التي أخذت تتزايد أكثر فأكثر، بحيث تفاقمت الصراعات العشائرية، العرقية، الدينية ... والتي تخلف آلاف القتلى دون تمييز بين المحاربين والعزل. هذه الحروب الدموية اقترنت في الكثير من الأحيان بإنتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق الإنسان ، الشيء الذي يمثل إنتهاكا صارخا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة. هذه الضحايا التي خلفتها وما زالت تخلفها مختلف النزاعات الداخلية التي يشهدها العالم، تعيش معاناة كبيرة وتفتقد لأدنى حق من حقوقها وهو الحق في الحياة. إذن مع ميلاد فكرة التدخل الإنساني، تمت مناقشة الموضوع، في إطار أكاديمي منذ 1987 ،حيث نظمت جامعة جنوب باريس، بالإشتراك مع منظمة أطباء العالم وبدعم من السلطات الفرنسية، ملتقى دولي تحت إشراف رواد فكرة التدخلItem حماية حقوق الإنسان تحت الاحتلال(2011) محتالي ناديةItem دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي الإنساني(2008) بومعزة منىلقد كان التعامل في القديم جاريا ومألوفا على أن المنتصرين في الحروب العادلة والظالمة يأخذون نساء المنهزمين سبايا ، ورجالهم وأولادهم رقيقا، حيث كانت تستعمل في المعارك كل قسوة لكسبها، معتمدة على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ، ولم يفكر أحد آنذاك بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، خشية أن يمس ذلك مبدأ سيادة الدولة، و لذلك لم يكن أمام المنهزمين والمتضررين إلا انتظار فرصة قادمة للثأر. غير أن الأوضاع أخذت تتطور منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث شهد التاريخ العديد من المحاولات التي تهدف إلى تنظيم قواعد الحرب وسلوك المتحاربين ، كما أحس المجتمع الدولي بحاجة ملحة وإنسانية إلى تخفيف ويلات الحرب عن الناس، فتداعت الأمم إلى عقد معاهدة جنيف عام 1864 التي تنص على منع ارتكاب الأعمال الفظيعة إبان الحروب، وتلتها معاهدة أخرى عقدت عام 1899 في لاهاي لتأكيد الأهداف نفسها، وغيرها من الاتفاقيات التي تنص على معاقبة كل من يرتكب أثناء المنازعات المسلحة أعمالا وحشية في حق الإنسان. لكن أحداث الحرب العالمية الأولى أثبتت أن الوقائع غير النصوص، لذلك فكر الحلفاء المنتصرون على ألمانيا وحلفائها، بمعاقبة الذين أوقدوا نار الحرب وارتكبوا أعمالا إجرامية فظيعة، فكان أول من فكروا بمعاقبته الإمبراطور الألماني "غليوم الثاني"، لكن حال دون ذلك عدة إشكالات قانونية، لاسيما أنه رئيس الدولة، وكانت محاكمته تعني محاكمة الدولة الألمانية خاصة وأنه لم يكن مقبولا آنذاك أن تحاكم دولة على أعمالها، لأن محاكمة كهذه تنتهك سيادة الدولة، وحق السيادة حق مطلق، فضلا عن رفض هولندا تسليم الإمبراطور لغرض محاكمته عن الجرائم التي ارتكبتها بلاده أثناء الحرب بناءا على أوامره، وهكذا فإن محاولة المجتمع الدولي لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الأولى، كانت أول بادرة أمل في إنشاء القضاء الدولي الجنائي إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل، وكانت سببا أساسيا لإذكاء نار الحرب العالمية الثانية التي كانت أفظع وأعنف من سابقتها.Item دور المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري و منازعاته أمام القضاء الجزائري(2011) بن عمّـار زهـــرةItem دور مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني(2007) سامية زاويبعد سنوات من رفض الأمم المتحدة الاهتمام بقانون النزاعات المسلحة لاعتبارها أن هدفها هو الوقاية من الحرب و ليس تنظيمها، لكن هذا الموقف لم يدم طويلا. فمع انعقاد مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان عام 1968م، وما شكله هذا المؤتمر من انعطاف حاسم في تدخل الأمم المتحدة في مسألة احترام حقوق الإنسان أثناء لنزاعات المسلحة، عن طريق القرارات التي تصدرها أجهـزهتا خاصة الجمعـية العـامة و مجلس الأمن الداعية لاحترم القانون الدولي الإنساني. باحترام قانون ّ مع الإشارة هنا إلى أن قرارات مجلس الأمن خلال تلك الفترة، المتعلقة النزاعات المسلحة كانت لا تتعدى المواقف السياسية المعنوية، دون اتخاذ إجراءات صارمة ّ لوقف الإنتهاكات، لأن الأمم المتحدة لم تكن تفكر في استخدام القوة لإعمال أي من أحكام القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان، خاصة لغياب آلية قانونية تسمح بذا التدخل سواء من خلال الميثاق أو في أي من القواعد القانونية الأخرى، بخلاف بعض ّ شجب و إدانة من الحالات النادرة للتدخل الفردي من قبل بعض الدول، لكنها كانت محل قبل الأمم المتحدة، لذا كانت اللّجنة الدولية للصليب الأحمر هي المعنية بتحقيق الحماية . لكن دور الأمم المتحدة في الإهتمام بمسألة احترام القانون الدولي الإنساني برز ّت إلى ظهور نظام عـالمي جديد يتسم بشكل أكبر و بقوة مع �اية الحرب الباردة، التي أد بتغذية العنــف و الانتماءات الأولية و التفكك الداخلي، و حدوث صراعات داخلية ترتفع فيها معدلات انتهاك حقوق الإنسان على أسس عرقية أو لغوية أو دينية، كمـا حدث في منطقة البلقـان و الصومـال و روانـدا... ، و ما انجـر عنـها من مآس إنسـانية رهيبـة ارتكبت ّ فيها أبشع الانتهاكات ضد المدنيين الذين كانوا الهدف الرئيسي في هذه الصراعات المسلحة باعتبارهم أهداف عسكرية. فبالرغم من الحماية التي تقررها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني للمدنيين أثناء ّ ّ أن هذه الاتفاقيات ذات الطبيعة الآمـرة لم تحترم أثنـاء تلك النزاعات المسلحة، إلا لصراعـات، و ضرب هبا عـرض الحائط خاصة مع افتقارها لميكانزمات ردعية فعالة لضمان تنفيذها و المعاقبة على انتهاكها، لذا فقد ذهب اتجاه من الفقه إلى القول بأن أكثر قضايا القانون الدولي إلحاحا هي مشكلة الفاعلية، أي تنفيذ القانون، فتلك هي المشكلة الأكثر تعقيدا، لأ�ا تتعلّق بكيان القانون الدولي بأسره، و الذي تعاني فعاليتـه في المقام الأول من عدم التنفيذ الطوعي، كذلك هو الحال بالنسبة للقانون الدولي الإنساني. نتيجة لذلك وجدت الأمم المتحدة نفسها، في تلك المرحلة أي مع �اية الحرب ّ الباردة مجبرة على التدخل لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة و الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي تحدث في مناطق الصراعات المسلحة خاصة الداخلية منها، لكو�ا الهيئة الدولية الوحيدة التي لها سلطة حفظ السلم و الأمن الدوليين في العالم، خاصة مع اعتبار ن مسألة حماية حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخليا للدول بل هي مسألة عالمية هتم الجميـع.