Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 106
Results Per Page
Sort Options
Item الرقابة المالية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري(جامعة باجي مختار عنابة, 04-05-2023) دلاج، محمد لخضرتقوم هذه الدارسة على تبیان فعالیة الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة في التشریع الجزائري، وذلك من خلال تحلیل وتقییم النصوص القانونیة المنظمة لهذا النوع من الرقابة و كذا تحلیل واقع الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة ورصد مختلف التوجهات النظریة والتطبیقیة ذات الصلة بالموضوع، وذلك لأجل تدارك بعض الجوانب المغیبة في التشریعات والإجراءات الرقابیة المعمول بها واقتراح الحلول لمعالجتها. نظریا تعتبر الرقابة الممارسة على مالیة الجماعات المحلیة آلیة هامة لتجسید مشروعیة العملیات المالیة وتطابقها مع القوانین والتنظیمات المعمول بها، إلا أن ممارستها على المستوى العملي تطرح بعض الاختلالات، یرجعها الباحثون لمسألة استقلالیة الجماعات المحلیة من جهة، والع ا رقیل التي جعلت من بعض الأجهزة الرقابیة مجرد أداة للتحري تفتقد للمقومات الحقیقیة للجهاز الرقابي الفعال من جهة أخرى.Item اجازة التحكيم في الصفقات العمومية في ظل 08-09 المتضمن الاجراءات المدنية و الادارية(جامعة باجي مختار عنابة, 04-10-2023) بلهوشات، ليندةتبنى المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التحكيم في مجال الصفقات العمومية الأمر الذي أدى إلى تباين مواقف القضاء والفقه،حول قبوله أو رفضه، سواء من حيث مبدأ اللجوء إليه، أو من حيث الإطار الموضوعي لمنازعة الصفقة العمومية فمنهم من يرى بأن التحكيم في الصفقة العمومية فيه مساس بسيادة الدولة وبامتيا ا زت السلطة العامة في الصفقة العمومية وعليه، .يطالب ياستبعاده ومنه من يرى خلاف ذلك أما بالنسبة للإطار الموضوعي للتحكيم في الصفقة العمومية فان جانب من الفقه يرى بأن المشرع الجزائري أجاز التحكيم في ين أنواع الصفقات العمومية و الدولية يصوره شرطا كان أم اتفاقا في حين جانب آخر منهم يرى بأن المشرع الجزائري أجاز التحكيم في صفقات الدولة دون الصفقات الداخلية كما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاء مخالفا لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرق العام في النص عل التحكييحم في الصفقات العمومية فقانون الإجراءات المدنية والإدارية أجاز التحكيم الداخلي والدولي في الصفقات العمومية ونظم إجراءاته، كما ميز يين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي وأجازهم يإقرار من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعيي البلدي أو مدير المؤسسة العمومية الإدارية في حين أجاز تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفأ العام التحكيم فقط في الصفقات الدولية دون الداخلية محددا لها بذلك إجراءات مختلفة عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي اقتراح الوزير المعني والموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة كما طرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الطعن في أحكام التحكيم وتنفيذها إشكالا تمثل في مدى دستورية بعض نصوصه والتي أحالت إل اختصاص القضاء العادي في نظر الطعون في حكم التحكيم في المادة الإدارية لنتوصل في الأخير إلى جملة من النتائج والتوصيات المرتبطة بالجانب القانوني والتنظيمي للتحكيم في الصفقات العمومية من أجل تفعيلها في إطار تعديل بعض النصوص القانونية ورقابة مدى دستوريتها.Item احكام الدفاع الشرعي في نظام روماالاساسي و القانون الجنائي الداخلي(جامعة باجي مختار عنابة, 09-03-2023) العمري زقار، مونيةنظام روما الأساسي مثله مثل القانون الجنائي الداخلي كرسا حق الدفاع الشرعي الخاص بالأفراد لا بالدول، وكلاهما اقام هذا الحق على عن صرين وهما فعل الاعتداء المنشيء لحق الدفاع الشرعي وفعل الدفاع وهو الرد الذي يباشرة الشخص المعتدى عليه، واتفق كلا منهما على الشروط التي يجب توافرها في فعل الاعتداء وفعل الدفاع، فاتفقا في ان الفعل المنشيء لحق الدفاع الشرعي يجب ان يكون فعلا غير مشروع ويندرج ضمن جريمة داخلية او دولية بالنسبة للدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي، ويندرج ضمن احدى الجرائم الدولية الأربعة الواردة في نظام رما الأساسي بالنسبة للدفاع الشرعي المنشأ بهذا النظام، واتفقا على شرط حلول الخطر او ان يكون موشكا على الوقوع، كما اتفقا في اشترط اللزوم والتناسب في فعل الدفاع، وان اختلفا بعد ذلك في تفاصيل كل شرط من تلك الشروط، كما اختلفا بشأن النتيجة المترتبة على توفر شروط الدفاع الشرعي، فحق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي يعد سببا من أسباب الاباحة، ويترتب على ذلك التصريح انه ينصب على الركن الشرعي للجريمة فيعدمه ومنه تنتفي الجريمة، وعلى العكس من ذلك فان نظام روما الأساسي اعتبر الدفاع الشرعي مانعا من موانع المسؤولية، وقد خالفت هذه المادة ايضا ميثاق الامم المتحدة الذي نص على كون الدفاع الشرعي سببا من اسابا الاباحة لا مانعا من موانع المسؤولية.Item سلطات الضبط المصرفي في التشريع الجزائري(12-10-2023) بوكتاب، خالدسلطات الضبط المصرفي هي كيانات قانونية جديدة، ظهرت في التشريع الجزائري منذ الانفتاح الاقتصادي الذي كرّسه دستور 1989، وتبني الاقتصاد الحر الذي يقوم على فكرة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي والمالي، وقد تم إنشاؤها لأول مرة بموجب قانون النقد والقرض 90- 10 (الملغى)، وهي: مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية أوكلت لها مهمة وضع القواعد التنظيمية التي تضبط النشاط المصرفي، واللجنة المصرفية كهيئة رقابية أوكلت لها مهمة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وتوقيع العقوبات على المخالفين، كما جاءت هاته الهيئتين كبديل يجمع بين الحفاظ على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة، وضرورات ضبط المجال المصرفي من طرف الدولة عبر هذه الهيئات، بما خولها المشرع من صلاحيات تنظيمية وقمعية وأخرى غير قمعية حفاظًا النظام العام الاقتصادي.Item حماية موظفي الاغاثة الدولية اثناء النزاعات المسلحة(جامعة باجي مختار عنابة, 15-05-2024) بوليفة، توفيقتشكل الحماية المقررة لعمال الإغاثة في القانون الدولي الإنساني أحد أهم التحديات التي تعمل الدول والمنظمات الناشطة في هذا المجال على توفيرها، وبالرغم من الصعوبات العملية والميدانية التي تواجهها هذه الفئة بالنظر للبيئة التي تعمل فيها، فغالبًا ما يواجه العاملون في المجال الإنساني، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية، مخاطر جسيمة لتقديم المساعدة والرعاية للمحتاجين. ونتيجة لكون أمن العاملين في المجال الإنساني هو الشُغل الشاغل للمنظمات الدولية والدول التي تسعى جاهدة لفرض الحماية سواءا من الناحية القانونية أو الميدانية، فإن الأمر مازال يحتاج لمجهودات كبيرة، بل ومتواصلة لضمان عدم التعرض لهذه الفئة أثناء النزاعات المسلحة، والتي تعتبر من أكثر بيئات العمل خطرا عليهم. حيث حاولنا في دراستنا هذه تسليط الضوء على هذه الحقيقة، إنطلاقا من تساؤل رئيسي حول مدى كفاية الآليات القانونية والعملياتية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني لحماية عمال الإغاثة؟ مع الأخذ بعين الإعتبار تحليل الأسباب الرئيسية لهذه التجاوزات، على إعتبار أن معدل الإيذاء لا يزال مرتفعًا للغاية. كما أشرنا لأهم التدابير والضمانات القانونية لتحسين ظروف العمل والتقليل من المخاطر التي تواجهها هذه الفئة، مع مراعاة إحدى التحديات الأمنية الرئيسية، المتمثلة في تحييد الخطر المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل الإنساني الذي يتم تنفيذه في النزاعات المسلحة. ومما توصلنا إليه أن مبادئ العمل الإنساني المدرجة في الإتفاقيات الدولية، تبقى غير كافية لضمان الأمن لموظفي الإغاثة، والتي غالبا ما تحتاج إلى إستكمالها بإستراتيجيات للحماية. كما أن مسألة الحياد والنزاهة والاستقلالية لا تزال أمور محورية لأمن عمال الإغاثة وحمايتهم.Item المسؤولية الجزائية للمسير في شركات المساهمة(جامعة باجي مختار عنابة, 21-06-2023) جحنيط، خديجةيعتبر المسير المحرك الأساسي لشركة المساهمة فهى المعبر عن إرادتها وممثلها في مواجهة الغير وله في ذلك مختلف الصلاحيات التي خولها له القانون أو تلك الواردة في القانون الاساسي للشركة. غير انه قد تطاله المسؤولية الجزائية متى خالف هذه الصلاحيات و غلب في مهامه مصلحته الشخصية على المصلحة العامة للشركة و ذلك في اطار مختلف النصوص القانونية الواردة في القانون التجاري الجزائري. و سعيا منا لمعرفة مدى فاعلية هذه النصوص في حماية المصلحة العامة للشركة قمنا قمنا بدراستها و تحليلها. و قد خلصنا الى ان شركة المساهمة شركة تجارية تخضع من حيث تنظيمها و تسييرها لاحكام القانون التجاري، و جهاز التسيير فيهايعد مسؤولا مباشرا عن مختلف الجرائم و السلوكيات المجرمة بموجب نصوص القانون التجاري و المرتكبة في اطارها. غير ان هذه المسؤولية لا تطال المسير بصفة فردية فقط بل قد تقوم بالازدواجية مع مسؤولية شركة المساهمة كشخص معنوي. خاصة في ظل اعتراف المشرع الجزائري بمسؤولية الشخص المعنوي بعد سنة : 2004 هذا في الجانب المىوضىوعي للمسؤولية الجزائية للجهاز المسير لها.أما في مُا يخًص متابعة المسير جزائيا فلم ينًص المشرع الجزائري على قواعد إجرائية خاصة بصفة المسير في شركة المساهمة ما يجًعلنا أمام تطبيق القواعد العامة للمتابعة الجزائية والجزاء الجنائي مع مراعاة الطبيعُة المعنوية للشركة في المتابعة والعقاب.غير أن طول الإجراءات الجزائية وتعقديها وكذا سعيا من المشرع لرفع التجريمٍ عن المسير استحداثت بدائل غير جزائية والتي تغني النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمىومية. غير أن هره الترسانة القانونية الواردة في القانون التجاري والتي تجرم السلوكيات المرتكبة من قبل مسير شركة المساهمة ليست كافية لمواجهة مختلف هذه السلوكيات خاصة في ظل تغير ملامح الأركان المكونة لهذه الجرائم لذا يستوجب على المشرع الجزائري في هذا الصدد التدخل بتشريع خاص يجرم مختلف السلوكيات المرتكبة داخل شركة المساهمة حتى يضمن حماية فعالة لأموال الشركة.Item حماية الحقوق الثقافية للاقليات في القانون القانون الدولي العام(جامعة باجي مختار عنابة, 25-05-2023) هبهوب، فوزيةعلى ضوء جدلية العلاقة بين التنوع الثقافي وعالمية حقو ق الإنسان.تبرز قضايا علاقة الدولة بمكوناتها الثقافية والدينية والقبلية،التي لا تزال محل لنقاشات دستورية وسياسية على الصعيدين الدولي والداخلي .ففي زمن يفترض فيه أن يكون التنوع الثقافي مصدرا لثراء المجتمعات وإزدهارها،تعاني الأقليات الثقافية من سياسات التذويب والإدماج القسري والإستيعاب تحت غطاء القومية والمواطنة،حيث أن عجز الدولة وإختلاف سياساتها بشأن التعامل بشكل صحيح مع هذا الوضع، بحجة الحفاظ على أمنها وإستقرارها،من شأنه أن يؤثر سلبا على حماية الحقوق الثقافية للأقليات،بما فيها الحفاظ على هويتها ومواردها الثقافية. من هنا إرتكزت هذه الدراسة بشكل واضح حول حماية الحقوق الثقافية للأقليات في القانون الدولي العام،إذ تم تحديد الإطار القانوني الدولي لحمايتها بين حقوق الإنسان وحقوق الأفراد المنتم ين لأقليات،مع تبيان مضمونها وصورها وإقرار البعد الجماعي لممارستها ،ودراسة طبيعة الإلتزامات الدولية المقررة لإعمالها تحت رقابة وإشراف الأليات الدولية لحماية حقوق الإنسان،دون أن يخرج الإطار القانوني لهذه الحماية عن المنعطف الجديد الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الأقليات،والمبادئ التي أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.Item الاشراف الدولي على العمليات الانتخابية في الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 27-11-2022) دربال، عبد الوهابالعملية الانتخابية مسألة داخلية و عمل سياسي في الدولة بامتياز، غير أن التطور الذي شهده المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و تكاثر أشخاص القانون الدولي و تطور مفهوم حقوق الإنسان و التأكيد عليه في الوثائق الدولية جعل من العملية الانتخابية محل اهتمام دولي متزايد. و من هذا المنطق أصبح الإشراف الدولي على العملية الانتخابية يحتل مكانا يتوسع باستمرار في العلاقات الدولية، و كاد ينحصر رغم غلبة الظن على أن مصطلح الإشراف أقرب للمعنى الأدبي منه للقانوني. و لما كان هدف الإشراف ينحصر في نظافة و شفافية العملية الانتخابية فإن مفهومه كاد ينحصر هو كذلك في الرقابة و الملاحظة الدولية على العملية الانتخابية لتكون نتائجها ضامنة لشرعية السلطة و معبرة عن الإرادة الفعلية للمواطنين. و تم الاقتصار على الملاحظة و الرقابة الدولية ممثلة في أشخاص المجتمع الدولي لأهميتها أولا و قدرتها ثانيا و انعكاساتها على مفهوم التعاون ثالثا. و لأن العملية الانتخابية متعددة الأطراف، فإن نجاحها متعلق بجدية و نزاهة كل طرف و عليه تلعب الم ا رقبة الدولية دورا مهما في الوصول إلى شفافية العملية برمتها و لكن يبقى دورها مساعدا غير حاسم و هو ما تؤكده التجارب العملية و الميدانية. و هذه النتيجة هي الإجابة على الإشكالية التي يثيرها هذا البحث و المتمثلة في "إلى أي مدى يضمن الإشراف الدولي على العملية الانتخابية ممثلا في الرقابة و الملاحظة شفافيتها و نزاهتها؟" و قد تبين أن عوامل أخرى لا تقل أهمية عن المراقبة تلعب دورا حاسما في حرية التعبير عن الإرادة و الاختيار و هي تلك المتعلقة بالجوانب الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية لدى جمهور الناخبين و المنشغلين بالعمل السياسي في المجتمع إجمالا.Item الحماية الدولية للمستثمر(جامعة باجي مختار عنابة, 29-05-2023) طوطاوي، محمد امينتمحورت دراستنا حول موضوع الحماية الدولية للمستثمر باعتبارها من المواضيع التي تندرج في إطار القانون الدولي الخاص، ومن أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية اتجهت معظم الدول إلى فتح المجال أمام المستثمرين عن طريق توفير الحماية الدولية بنوعيها، الموضوعية عن طريق إحاطة المستثمر بجملة من الضمانات المكفولة، أماالحماية الإجرائية فتتجسد في تكريس مجموعة من الوسائل والأجهزة لتسوية المنازعات الاستثمارية حيث يتضح ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية وكذا ما جاء في اتفاقياتها الدولية المبرمة في مجال الاستثمار.Item التوقيف للنظر في التشريع الجزائري دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية(2003) طباش عزالدينيحدثنا تطور التشريع أن العدالة الجنائية كانت مرآة كل عدالة اجتماعية وسياسية، وأن التشريع الجنائي كان دائما السياج الفعلي لحريات الأفراد ،فحيثما استقامت موازين هذه العدالة ،فقد استقامت في نفس الوقت دعائم الحياة الكريمة شاهدة بعدل الحاكمين وطمأنينة المحكومين ، وعلى العكس من ذلك كان أي خلل في هذه الموازين مقدمة لهوة عميقة سرعان ما ابتلعت أفضل القيم الإجتماعية وأقوى دوافع البشرية نحوالتطور والرقي .لذا تعنى الشرائع الإجرائية في كافة الدول بوضع ضمانات كافية للوصول بسفينة الدعوى الجنائية إلى بر الأمان، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من ميثاق مقدس بين الحاكمين والمحكومين،نابع من إحساس فطر عليه ضمير الإنسان يدفعه دفعا إلى محاولة تحقيق العدالة مهما كان الطريق إليها شاقا وعرا،وكراهيةالإبتعاد عنها مهما كان الطريق إليه . (1 (سهلا وهينا فقد كان الفرد ضعيفا مهدر الحقوق أمام الهيئة الإجتماعية، ممثلة في شخص الحاكم وأعوانه ،ولهذا حينما يصدر أي قانون يتضمن ضمانات لحرية الفرد، فإنه كان يثير أقلام الكتاب والشراح بالدراسة، معتبرين إياها كسبا كبيرا في صالح العدالة، وبمرور الزمن زادت مكاسب الأفراد وأصبحت مبادىء بعيدة عن كل مناقشة ، وإنما سار الاتجاه نحو التوسع في تلك الحقوق و وضعها - بالنسبة لإجراءات الدعوى الجنائية – ى قدم المساواة مع اجملتمع الذي يحاسب. فكانت البداية من وثيقة "الماجنا كارتا" التي أعطى فيها الملك الإنكليزي عهدا بأن " لن يقبض على شخص حر أو يحرم من أرضه أو من إقطاعه الحر أو من حرياته أو حقوقه العرفية ، ولن يعتبر خارجا عن القانون أو ينفى أو يجرد بأي طريق كان من مركزه ، ثم تلاها صدور كتاب لعالم (2 (أو سمعته أو يحكم ضده أو يدان إلا بعد محاكمة قانونية من أنداده طبقا لقوانين البلاد" الإجرام الإيطالي "بيكار يا" تحت عنوان "الجرائم والعقوبات" في سنة 1764 نادي فيه بمبدأ عدم جواز وصف شخص بأنه مذنب قبل أن يصدر حكم بذلك من القضاء،و بعدها جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1789 ينص صراحة في المادة السابعة على أنه " يمكن اهتام أي شخص أو القبض عليه أو حبسه إلا في الأحوال المبينة قانونا وبالوسائل المقررة فيه" ثم جاءت المادة التاسعة على إطلاقها لتؤكد على ضرورة اعتبار أن كل شخص بريء مهما كانت صفته متهما أو مشتبها فيه إلى غاية إدانته بحكم بات حيث نصت على أن " كل إنسان يفترض أنه بريء قبل أن تثبت إدانته". واعتنقت الدساتير العالمية هذه المبادىء، وتم تجسيدها في التشريعات الإجرائية لكل مجتمع يؤمن بسيادة القانون ،وأصبحت حرية الفرد لتزاما أخلاقيا وقانونيا ينبغي أن تحاط بسياج متين وأن المساس با لا يجوز إلا في نطاق معين ولهدف واحد وهو إظهار وجه الحق في الدعوى ،وعندما تكون الشبهات قد اتجهت فيها بالفعل نحو إنسان معين وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك ،ولا يتحقق هذا الهدف إلا إذا روعيت بكل دقة ضمانات التشريع وقيوده، وإلا بطل الإجراء وبطل كل أثر مترتب عليه في الإثبات أو النفي . ثم توالت التعديلات في قوانين الإجراءات الجنائية ومازال السباق متواصلا نحو إيجاد النظام القانوني الأمثل لضمان أكبر قدر من الحماية .Item تدابير الأمن في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(2005) راهم فريدItem التعاون الأورو-مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية(2006) صايش عبد المالكتمثل الهجرة غير القانونية جزء من حركة الناس داخل الحدود القومية و خارجها التي هي مكون رئيسي و ثابت لتاريخ المجتمعات البشرية، و جاءت في نفس الوقت وليدة ظروف الأشخاص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تدفعهم إلى التنقل، و لكنها كذلك تعتبر نتيجة لظروف الدول - التي تجد نفسها في ظل التدفق الهائل للأجانب لأقاليمها - مجبرة على اتخاذ سياسات معينة لتمنع هذا السيلان الذي تزايد خصوصا في القرون الأخيرة، وتعددت أشكاله بين اللاجئين والمهـاجرين والنـازحين نتيجـة تعدد وتزايـد الأسبــاب الدافعــة إلي ذلـك ( النزاعات المسلحة، عدم احترام حقوق الإنسان، المشاكل الاقتصادية، وكذا الانفجار الديمغرافي...) حتى وصل عدد المهاجرين في العالم إلى أكثر من 170 مليون شخص بتزايد سنوي مقدر بحوالي 6 ملايين مهاجر جديد. و إن الهجرة عامة لا تعرف اتجاها جغرافيا معينا و إن كانت في السنوات الأخيرة تتجه من الجنوب نحو الشمال ومن الشرق نحو الغرب، لكنها تخضع أساسا إلي قانون واضح هو الانتقال من مناطق الفقر و اللاإستقرار إلي الأماكن الغنية والأكثر أمانا. وهذه المعادلة لا تجعل من قارة أوروبا الوجهة الأولى للمهاجرين، إذ لا تستقبل سوى 2 إلى 3 %من اللاجئين من عددهم الإجمالي الذي قدر ب 25 مليون شخص عام 2004 و انخفضت هذه النسبة بحولي 22 %مقارنة بالعدد المسجل سنة2001 ، و أقل من هذه النسبة فيما يخص النازحين، لكنها تجعل من أوروبا الغربية الوجهة الثانية للمهاجرين السريين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والأولى بالنسبة لأفريقيا و أسيا ولأوروبا الشرقية. و على اعتبار أن العديد من دول هذه الأخيرة انضمت إلى الإتحاد الأوروبي، فإن مسألة الهجرة باتت تعالج تحت كنف الإتحاد بما يمنح ذلك من تسهيلات في حرية تنقل الأشخاص أو في إطار الأفضلية التي يوليها الإتحاد في سياسته للدول الشرقية الأخرى غير المنضمة إليه. و على العكس من ذلك لا تتلقى الدول المغاربية نفس التسهيلات، في الوقت الذي تعرف تزايدا كبيرا في طلبات رخص دخول الإقليم الأوروبي خاصة فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وألمانيا، رغم وجود اتفاقيات عديدة تربط الطرفين في هذا المجال منها مشروع برشلونة لسنة 1995 و اتفاقيات الشراكة مع كل من المغرب تونس والجزائر.Item الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري(2006) قروف جمالItem الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور 1996(2006) بـوســالـم دنيـــاأفرز تطبيق مقولة مونتسكيو" السلطة توقف السلطة " في العالم من خلال مبدأ الفصل بين السلطات - التشريعية والتنفيذية والقضائية - عدة صور من الأنظم ة السياسية ، صورة تتجسد في النظام البرلماني، ترتكز على الفصل المرن وذلك عن طريق السماح بمد جسور التعاون بين السلطات في الدولة، وصورة ترتكز على الفصل الجامد بين تلك السلطات في الدولة تمثل النظام الرئاسي، وظهرت صورة أخرى تشكل النظام المختلط الذي يجمع بين خصائص من النظامين السابقين . ّ الرقابة البرلمانية في تعريفها هي "مراقبة العمل السياسي والإداري للسلطة التنفيذية" و باعتبار أن ، وهي بذلك" حق البرلمان في محاسبة السلطة التنفيذية بناءا على الأحكام الدستورية التي تمنحه (1( ، و بصورة أدق وأوضح عرفها الأستاذ الدكتورعمارعوابدي (2 (سلطة عامة في رقابة نشـاط الحكومة" بأنها:" الرقابة البرلمانية المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات البرلمانية المختصة دستورا على أعمال ٕدارة عامة بواسطة الوسائل الرقابية المقررة في الدستور والمنظم بموجب السلطة التنفيذية حكومة وا قوانين أساسية – عضوية، وفي حدود الشروط والإجراءات الدستورية والقانونية المقررة والسارية المفعول؛ وذلك لحماية المصالح العليا والحيوية للمجتمع والدولة وحقوق وحريات الإنسان والمواطن (3 (من كافة أسباب ومخاطر ومظاهر البيروقراطية والفساد السياسي والإداري." ّ التعريفات السابقة إضافة إلى إبرازها لأهمية الرقابة البرلمانية في الدولة والمجتمع، فإنها تجعل إن من النظام البرلمـاني مجال خصب لممارسة الرقابة البرلمانيـة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك لكونه يسمح بالتأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال منح السلطة التشريعية الحق في طرح المسؤولية السياسية للحكومة ومراقبة نشاطها عن طريق العديد من الميكانيزمات الرقابية، وكذلك إعطاء السلطة التنفيذية الحق في حل السلطة التشريعية.Item المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي(2006) ساكر عبد السلامItem دور مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني(2007) سامية زاويبعد سنوات من رفض الأمم المتحدة الاهتمام بقانون النزاعات المسلحة لاعتبارها أن هدفها هو الوقاية من الحرب و ليس تنظيمها، لكن هذا الموقف لم يدم طويلا. فمع انعقاد مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان عام 1968م، وما شكله هذا المؤتمر من انعطاف حاسم في تدخل الأمم المتحدة في مسألة احترام حقوق الإنسان أثناء لنزاعات المسلحة، عن طريق القرارات التي تصدرها أجهـزهتا خاصة الجمعـية العـامة و مجلس الأمن الداعية لاحترم القانون الدولي الإنساني. باحترام قانون ّ مع الإشارة هنا إلى أن قرارات مجلس الأمن خلال تلك الفترة، المتعلقة النزاعات المسلحة كانت لا تتعدى المواقف السياسية المعنوية، دون اتخاذ إجراءات صارمة ّ لوقف الإنتهاكات، لأن الأمم المتحدة لم تكن تفكر في استخدام القوة لإعمال أي من أحكام القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان، خاصة لغياب آلية قانونية تسمح بذا التدخل سواء من خلال الميثاق أو في أي من القواعد القانونية الأخرى، بخلاف بعض ّ شجب و إدانة من الحالات النادرة للتدخل الفردي من قبل بعض الدول، لكنها كانت محل قبل الأمم المتحدة، لذا كانت اللّجنة الدولية للصليب الأحمر هي المعنية بتحقيق الحماية . لكن دور الأمم المتحدة في الإهتمام بمسألة احترام القانون الدولي الإنساني برز ّت إلى ظهور نظام عـالمي جديد يتسم بشكل أكبر و بقوة مع �اية الحرب الباردة، التي أد بتغذية العنــف و الانتماءات الأولية و التفكك الداخلي، و حدوث صراعات داخلية ترتفع فيها معدلات انتهاك حقوق الإنسان على أسس عرقية أو لغوية أو دينية، كمـا حدث في منطقة البلقـان و الصومـال و روانـدا... ، و ما انجـر عنـها من مآس إنسـانية رهيبـة ارتكبت ّ فيها أبشع الانتهاكات ضد المدنيين الذين كانوا الهدف الرئيسي في هذه الصراعات المسلحة باعتبارهم أهداف عسكرية. فبالرغم من الحماية التي تقررها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني للمدنيين أثناء ّ ّ أن هذه الاتفاقيات ذات الطبيعة الآمـرة لم تحترم أثنـاء تلك النزاعات المسلحة، إلا لصراعـات، و ضرب هبا عـرض الحائط خاصة مع افتقارها لميكانزمات ردعية فعالة لضمان تنفيذها و المعاقبة على انتهاكها، لذا فقد ذهب اتجاه من الفقه إلى القول بأن أكثر قضايا القانون الدولي إلحاحا هي مشكلة الفاعلية، أي تنفيذ القانون، فتلك هي المشكلة الأكثر تعقيدا، لأ�ا تتعلّق بكيان القانون الدولي بأسره، و الذي تعاني فعاليتـه في المقام الأول من عدم التنفيذ الطوعي، كذلك هو الحال بالنسبة للقانون الدولي الإنساني. نتيجة لذلك وجدت الأمم المتحدة نفسها، في تلك المرحلة أي مع �اية الحرب ّ الباردة مجبرة على التدخل لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة و الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي تحدث في مناطق الصراعات المسلحة خاصة الداخلية منها، لكو�ا الهيئة الدولية الوحيدة التي لها سلطة حفظ السلم و الأمن الدوليين في العالم، خاصة مع اعتبار ن مسألة حماية حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخليا للدول بل هي مسألة عالمية هتم الجميـع.Item دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي الإنساني(2008) بومعزة منىلقد كان التعامل في القديم جاريا ومألوفا على أن المنتصرين في الحروب العادلة والظالمة يأخذون نساء المنهزمين سبايا ، ورجالهم وأولادهم رقيقا، حيث كانت تستعمل في المعارك كل قسوة لكسبها، معتمدة على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ، ولم يفكر أحد آنذاك بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، خشية أن يمس ذلك مبدأ سيادة الدولة، و لذلك لم يكن أمام المنهزمين والمتضررين إلا انتظار فرصة قادمة للثأر. غير أن الأوضاع أخذت تتطور منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث شهد التاريخ العديد من المحاولات التي تهدف إلى تنظيم قواعد الحرب وسلوك المتحاربين ، كما أحس المجتمع الدولي بحاجة ملحة وإنسانية إلى تخفيف ويلات الحرب عن الناس، فتداعت الأمم إلى عقد معاهدة جنيف عام 1864 التي تنص على منع ارتكاب الأعمال الفظيعة إبان الحروب، وتلتها معاهدة أخرى عقدت عام 1899 في لاهاي لتأكيد الأهداف نفسها، وغيرها من الاتفاقيات التي تنص على معاقبة كل من يرتكب أثناء المنازعات المسلحة أعمالا وحشية في حق الإنسان. لكن أحداث الحرب العالمية الأولى أثبتت أن الوقائع غير النصوص، لذلك فكر الحلفاء المنتصرون على ألمانيا وحلفائها، بمعاقبة الذين أوقدوا نار الحرب وارتكبوا أعمالا إجرامية فظيعة، فكان أول من فكروا بمعاقبته الإمبراطور الألماني "غليوم الثاني"، لكن حال دون ذلك عدة إشكالات قانونية، لاسيما أنه رئيس الدولة، وكانت محاكمته تعني محاكمة الدولة الألمانية خاصة وأنه لم يكن مقبولا آنذاك أن تحاكم دولة على أعمالها، لأن محاكمة كهذه تنتهك سيادة الدولة، وحق السيادة حق مطلق، فضلا عن رفض هولندا تسليم الإمبراطور لغرض محاكمته عن الجرائم التي ارتكبتها بلاده أثناء الحرب بناءا على أوامره، وهكذا فإن محاولة المجتمع الدولي لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الأولى، كانت أول بادرة أمل في إنشاء القضاء الدولي الجنائي إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل، وكانت سببا أساسيا لإذكاء نار الحرب العالمية الثانية التي كانت أفظع وأعنف من سابقتها.Item الحجز التنفيذي(2008) حمـه مرامـــــريهيترتب على قيام الإلتزام وجوب تنفيذه، وعليه فذمة المدين لا تبـــرأ إلا بالتنفيـذ، والأصل في التنفيذ هو قيام المدين طواعية بتنفيذ إلتزامه، وذلك إعمالا للمفهوم العام لمبدأ وجوب تنفيذ الالتزامات بحسن نية. والأصل أيضا أن يقبل الدائن هذا التنفيذ دون إعتراض، وتظهر ميزة الوفاء الإختياري في أنه يتم في وقت وجيز، كما أنه يؤدي إلى الإقتصاد في المصاريف، والأهم في ذلك أيضا أنه يؤدي إلى المحافظة على روابط التعاون بين طرفي الإلتزام ويشجعهم على الدخول في معاملات أخرى. فإذا إمتنع المدين أو أخل عن الوفاء بإلتزامه جاز للطرف الأخر إتخاذ سبيل التنفيذ الجبري، وهو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ومراقبته، على إعتبار أنه في العصر الحديث، عصر القضاء العام القائم على إقامة العدل بين الناس، أصبح من Nule ne Peut ce faire justice soi même بنفسه حقه أحد يقتضي ألا المسلمات ولذلك فإن من بيده سند تنفيذي عليه أن يسلمه إلى المحضر القضائي بإعتباره الجهة المختصة، ليبدأ في إجراءات التنفيذ، حماية لحقه ولحق مدينه وكذا الغير. في هذا المجال تتحقق الحماية القضائية المطلوبة وتنحصر مهمة القضاء من خلال القيام بأمرين أساسين ويكون ذلك على مرحلتين متتاليتين: يتم في المرحلة الأولى تهيئة السند التنفيذي الذي يسعى الدائن إلى الحصول عليـــه، وخاصة عندما يتمثل السند في حكم قضائي صادر في دعوى قضائية تمت المرافعة فيها بصفة قانونية، بالإضافة إلى الحالات التي يمنح فيها السند التنفيذي إنطلاقا من العقود التوثيقية أو المحاضر القضائية، وعليه تعد هذه المرحلة بمرحلة إعداد الحق. ويتم في المرحلة الثانية تمكين صاحب السند التنفيذي من إقتضاء حقه الثابت في السند من المدين جبرا عنه، وهو ما يعرف بالحماية التنفيذية للحق، وذلك عن طريق الحجز ، ومنها يقال أن الدعوى القضائية تربح مرتين، مرة 1 على أموال المدين مهما كانت طبيعتها 0 F أمام محاكم الموضوع، وأخرى أمام دوائر التنفيذ.Item عقوبة الإعدام بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي "دراسة مقارنة"(2008) بوعزيز عبد الوهابItem الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية(2010) بن عمران سهيلة