الحجز التنفيذي

No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
يترتب على قيام الإلتزام وجوب تنفيذه، وعليه فذمة المدين لا تبـــرأ إلا بالتنفيـذ، والأصل في التنفيذ هو قيام المدين طواعية بتنفيذ إلتزامه، وذلك إعمالا للمفهوم العام لمبدأ وجوب تنفيذ الالتزامات بحسن نية. والأصل أيضا أن يقبل الدائن هذا التنفيذ دون إعتراض، وتظهر ميزة الوفاء الإختياري في أنه يتم في وقت وجيز، كما أنه يؤدي إلى الإقتصاد في المصاريف، والأهم في ذلك أيضا أنه يؤدي إلى المحافظة على روابط التعاون بين طرفي الإلتزام ويشجعهم على الدخول في معاملات أخرى. فإذا إمتنع المدين أو أخل عن الوفاء بإلتزامه جاز للطرف الأخر إتخاذ سبيل التنفيذ الجبري، وهو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ومراقبته، على إعتبار أنه في العصر الحديث، عصر القضاء العام القائم على إقامة العدل بين الناس، أصبح من Nule ne Peut ce faire justice soi même بنفسه حقه أحد يقتضي ألا المسلمات ولذلك فإن من بيده سند تنفيذي عليه أن يسلمه إلى المحضر القضائي بإعتباره الجهة المختصة، ليبدأ في إجراءات التنفيذ، حماية لحقه ولحق مدينه وكذا الغير. في هذا المجال تتحقق الحماية القضائية المطلوبة وتنحصر مهمة القضاء من خلال القيام بأمرين أساسين ويكون ذلك على مرحلتين متتاليتين: يتم في المرحلة الأولى تهيئة السند التنفيذي الذي يسعى الدائن إلى الحصول عليـــه، وخاصة عندما يتمثل السند في حكم قضائي صادر في دعوى قضائية تمت المرافعة فيها بصفة قانونية، بالإضافة إلى الحالات التي يمنح فيها السند التنفيذي إنطلاقا من العقود التوثيقية أو المحاضر القضائية، وعليه تعد هذه المرحلة بمرحلة إعداد الحق. ويتم في المرحلة الثانية تمكين صاحب السند التنفيذي من إقتضاء حقه الثابت في السند من المدين جبرا عنه، وهو ما يعرف بالحماية التنفيذية للحق، وذلك عن طريق الحجز ، ومنها يقال أن الدعوى القضائية تربح مرتين، مرة 1 على أموال المدين مهما كانت طبيعتها 0 F أمام محاكم الموضوع، وأخرى أمام دوائر التنفيذ.
Description
Keywords
Citation