thèses de doctorat
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item جريمة تهريب المهاجرين: دراسة تحليلية في ظل احكام قانون العقوبات الجزائري و القانون الدولي(جامعة باجي مختار، عنابة, 2022-03-31) دوب، نصيرةلقد أصبح تهريب المهاجرين مصدر قلق لعديد الدول، والتي تكون إما دول مصدر أو مقصد أوعبور لعصابات تهريب المهاجرين، وتعد الجزائر من بين أكثر الدول التي تعاني من هذه الجريمة. وتتم عملية تهريب المهاجرين بتدخل عدة أطراف فاعلة و بطريقة منظمة و منسقة من قبل عصابات متخصصة في التهريب،كما أن الطرق المعتمدة في تهريب المهاجر يين تختلف بحسب موقع الدولة المراد الهجرة إليها و إمكانيات المهاجرين،حيث يتم تهريبهم إما عن طريق البر أو البحر أو الجو،و هذا ما دفع جمعية الأمم المتحدة إلى اعتماد بروتوكول مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية خصص لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و البحر و الجو،وكان المشرع الجزائري من السباقين للمصادقة على هذا البروتوكول الدولي وتعديل قانون العقوبات لتجريم عمليات تهريب المهاجرين. إلا أن التشريعات الداخلية المجرمة لتهريب المهاجرين لا تكفي للقضاء على هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بل لا بد من وجود تعاون دولي للحد منها ومكافحتها.Item القانون الواجب التطبيق على التصرفات التعاقدية(جامعة باجي مختار، عنابة, 2022-02-23) بولسينة، هشامیعتبر التصرف القانوني الوسیلة الفعالة في المعاملات بین الأفراد في العلاقات الدولیة الخاصة وقد تثیر ھذه العلاقات في الكثیر من الأحیان مشكلة تنازع القوانین لتحدید القانون الذي یحكم العلاقة القانونیة موضوع التصرف القانوني. حیث یمثل موضوع تحدید القانون الواجب التطبیق على التصرفات القانونیة أھم الموضوعات الحساسة في المعاملات ذات الطابع الدولي، والعقد ھو أبرز ھذه التصرفات وأكثرھا رواجا، والذي یقتضي خضوع العقد للقانون الذي یختاره المتعاقدان، حیث تلعب الإرادة دورا ھاما في تحدید قانون العقد تجسیدا لمبدأ سلطان الإرادة. كما أن تحدید القانون الواجب التطبیق لھا أھمیة كبرى في مجال التحكیم التجاري الدولي لحل النزاع القائم بین الخصوم، وھذا ما كرستھا مختلف التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة، من خلال السلطة الممنوحة للمحكم في إختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع وفقا لإرادة الأطراف الصریحة أو الضمنیة.Item سلطات الشريك في الملكية الشائعة: دراسة مقارنة(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) تومي، مريمItem الحماية القانونية لانظمة الدفع الالكتروني(جامعة باجي مختار عنابة, 2022-11-04) بن عديد، ساميةتعد الخدمات البنكية للدفع الالكتروني العصب الحيوي للتجارة المعاصرة ، وبالنظر لاستئثار البنوك بعمليات تلقي الأموال وتسيير وسائل الدفع دون سواها، مكنها من فرض إرادتها فيما يتعلق بشروط الاستفادة من خدمات الدفـــــع الالكتروني مـــن طرف الجمهور ،ويظهر ذلك جليا في الشروط التي تضعها في عقود خدمات الدفع الالكتروني المختلفة ،خاصة تلك الشروط المتعلقة بأمــن وحماية أنظمة الدفع الالكترونية ، سواء الشروط العقدية المتعلقة بتحمل المسئولية القانونية ، العقدية أو التقصيرية ، التــي تلقيهـــا عادة على عاتق الزبون ، مما يضفي على العقد صفة الإذعان ، لعدم تساوي المراكز القانونية بين مقدم الخدمة أي البنك وبين العميل . كما تظهر مسالة حماية نظم الدفع الالكتروني أيضا فيما يخص تقديم خدمة ذات جودة تراعي المعايير العالمية ، خاصة فيما يتعلق بحماية الزبون من خلال تقديم الإعلام المناسب له ببنود العقد واليات تنفيذه بدقة كونه غير محترف، وتبصيره بمخاطر سوء او إهمال تنفيذ تعليمات البنك عند استخدام مختلف وسائل الدفع الالكتروني ، وذلك بهدف حصوله على أقصى درجات الرضا عند لجوءه لاستخدام هذه الوسائل . كما تناولنا مسالة حماية هذه النظم بمختلف مكوناتها التقنية والإطار البشري المسير لها، من أن يكون وسيلة وأداة لارتكاب جرائم مختلفة قد يكون محلها نظام الدفع في حد ذاته ، كالمساس بقواعد البيانات الخاصة بالبنك أو التعسف أو الغش في استخدام وسيلة الدفع الالكترونية ، أو حتى التلاعب ألمعلوماتي بالنظام ، وتزوير او تغيير المعطيات المعالجة والمخزنة في قواعد البيانات لدى البنك ،او المتاجرة بمحتواها وهو ما يعرف بجرائم الاعتداء على المحتوى ، مما قد يشكل اعتداء على البيانات الشخصية والمالية للعملاء ، ويزداد الوضع سوءا إذا ما تم استخدام نظم الدفع المختلفة لارتكاب جرائم تمس كيان المجتمع وأمنه كتمويل الإرهاب أو تبييض الأموال ، مما يهدد الأمن الاقتصادي والمالي للمجتمع . الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى قواعد قانونية خاصة سواء في الموضوع أو الشكل أي إجرائية لفرض حماية خاصة لأنظمة الدفع الالكترونية وذلك لتوفير أقصى درجات الأمن العقدي .Item الحماية الدولية للمستثمر(جامعة باجي مختار عنابة, 29-05-2023) طوطاوي، محمد امينتمحورت دراستنا حول موضوع الحماية الدولية للمستثمر باعتبارها من المواضيع التي تندرج في إطار القانون الدولي الخاص، ومن أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية اتجهت معظم الدول إلى فتح المجال أمام المستثمرين عن طريق توفير الحماية الدولية بنوعيها، الموضوعية عن طريق إحاطة المستثمر بجملة من الضمانات المكفولة، أماالحماية الإجرائية فتتجسد في تكريس مجموعة من الوسائل والأجهزة لتسوية المنازعات الاستثمارية حيث يتضح ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية وكذا ما جاء في اتفاقياتها الدولية المبرمة في مجال الاستثمار.Item الجرائم الماسة بشرف و اعتبار الاشخاص عبر الوسائط الالكترونية(جامعة باجي مختار عنابة, 2022) بولغليمات، سلافأثر التطور التكنولوجي والتزاوج بین تكنولوجیا المعلومات والاتصالات على المنظومة الجزائیة بصفة عامة وعلى النظام القانوني لجرائم الشرف والاعتبار بصفة خاصة هذه الجرائم التقلیدیة في أصلها، إلا أن ارتكابها بالوسائط الالكترونیة جعل منها جرائم مستحدثة تحتاج إلى مراجعة بعض النصوص القانونیة التي سهى المشرع على تعدیلها أو استحداث أخرى بدلا منها لاستیعاب بنائها القانوني الجدید، سیما الركن المادي الذي أضحى السلوك الإجرامي فیه یرتكب بتقنیات عالیة بالوسائل الالكترونیة متصلة بنظام معلوماتي أو غیر متصلة وعلى رأسها شبكة الانترنتكوسیلة فعالة سهلت التعاطي مع شتى أنواع الجرائم وبخاصة جرائم الشرف والاعتبار وكذا الركن الشرعي الذي أهدر في بعض النصوص القانونیة الخاصة بجرائم الشرف والاعتبار بمیلاد الوسائل الالكترونیة والشبكات وبخاصة شبكة الانترنت، التي لم تشر تماما إلیها ما یشكل إهدارا صارخا لمبدأ الشرعیة الجزائیة الراسخ. وإذا كان هذا حال البناء القانوني لجرائم الشرف الالكترونیة فان المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن هذه الجرائم قد تأثرت بدورها بالتطور الالكترونی الأمر الذي اثر مفهومها وأسسها وطبیعتها بشكل كامل فبعد أن كانت المسؤولیة الجزائیة شخصیة تنحصر في مرتكب الفعل الإجرامي وكل المساهمین معه ظهر مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت على كثرتهم، اللذین یلعبون دورا بارزا في إیصال المستخدم وربطه بالشبكة و إیواء المضمون المعلوماتي للمستخدم المشروع منه وغیر المشروع سواء كانوا صحاب المضمون أو مجرد ناقلین له الأمر الذي یثیر مسؤولیتهم الجزائیة، وهو ما طرح الكثیر من المشاكل القانونیة في ظل سكوت المشرع الجزائري عن تنظیمها وضبطها بنصوص قانونیة واضحة ودقیقة. لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري أن یبذل المزید من المجهود باستحداث أو تعدیل نصوص قانونیة تتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي المتسارع تكون أكثر دقة ووضوحا فیما یخص جرائم الشرف والاعتبار الالكترونیة، مع تحدید كاف أطر المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن انتهاك حقوق الآخرین بمناسبة استعمال الحق في الاستفادة من الخدمات المتاحة على شبكة الانترنت باعتبارها الوسیط الأنجع حالیا لارتكاب جرائم الشرف والاعتبار الالكترونیة .Item المعالجة القانونية لحقوق و حريات المتهم(جامعة باجي مختار عنابة, 2022) غشير، صالحإن المعالجة القانونية لحقوق وحريات المتهم تعني من جهة معرفة ما هي الأسس التي مهدت لهذه الحقوق والحريات، فبداية بالأسس الفقهية فتبرز تلك الحقوق والحريات في ظل الحضارات القديمة وكذا الشريعة الإسلامية، ثم الأسس القانونية المنشئة لتلك الحقوق والحريات فنجد أنها مقررة سواءا في النصوص العالمية أو الوطنية، ومن جهة أخرى البحث عن المبادئ التي كرست هذه الحقوق والحريات فيبرز لنا مبدأين هامين هما مبدأ استقلالية القضاء ومبدأ المحاكمة العادلة. أما عند البحث عن التكييف القانوني لحقوق وحريات المتهم فتبرز مختلف الآليات الإجرائية لحماية هذه الحقوق والحريات في مواجهة إجراءات التحقيق التي اعتمدها المشرع حفاظا على تلك الحقوق والحريات، وكذا تبرز هذه الحماية أثناء مرحلة المحاكمة من خلال تقرير المبادئ المكرسة لهذه الحقوق والحريات أهمها مبدأ قرينة البراءة وتفعيل حق المتهم في الدفاع.Item المسؤولية الجزائية للمسير في شركات المساهمة(جامعة باجي مختار عنابة, 21-06-2023) جحنيط، خديجةيعتبر المسير المحرك الأساسي لشركة المساهمة فهى المعبر عن إرادتها وممثلها في مواجهة الغير وله في ذلك مختلف الصلاحيات التي خولها له القانون أو تلك الواردة في القانون الاساسي للشركة. غير انه قد تطاله المسؤولية الجزائية متى خالف هذه الصلاحيات و غلب في مهامه مصلحته الشخصية على المصلحة العامة للشركة و ذلك في اطار مختلف النصوص القانونية الواردة في القانون التجاري الجزائري. و سعيا منا لمعرفة مدى فاعلية هذه النصوص في حماية المصلحة العامة للشركة قمنا قمنا بدراستها و تحليلها. و قد خلصنا الى ان شركة المساهمة شركة تجارية تخضع من حيث تنظيمها و تسييرها لاحكام القانون التجاري، و جهاز التسيير فيهايعد مسؤولا مباشرا عن مختلف الجرائم و السلوكيات المجرمة بموجب نصوص القانون التجاري و المرتكبة في اطارها. غير ان هذه المسؤولية لا تطال المسير بصفة فردية فقط بل قد تقوم بالازدواجية مع مسؤولية شركة المساهمة كشخص معنوي. خاصة في ظل اعتراف المشرع الجزائري بمسؤولية الشخص المعنوي بعد سنة : 2004 هذا في الجانب المىوضىوعي للمسؤولية الجزائية للجهاز المسير لها.أما في مُا يخًص متابعة المسير جزائيا فلم ينًص المشرع الجزائري على قواعد إجرائية خاصة بصفة المسير في شركة المساهمة ما يجًعلنا أمام تطبيق القواعد العامة للمتابعة الجزائية والجزاء الجنائي مع مراعاة الطبيعُة المعنوية للشركة في المتابعة والعقاب.غير أن طول الإجراءات الجزائية وتعقديها وكذا سعيا من المشرع لرفع التجريمٍ عن المسير استحداثت بدائل غير جزائية والتي تغني النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمىومية. غير أن هره الترسانة القانونية الواردة في القانون التجاري والتي تجرم السلوكيات المرتكبة من قبل مسير شركة المساهمة ليست كافية لمواجهة مختلف هذه السلوكيات خاصة في ظل تغير ملامح الأركان المكونة لهذه الجرائم لذا يستوجب على المشرع الجزائري في هذا الصدد التدخل بتشريع خاص يجرم مختلف السلوكيات المرتكبة داخل شركة المساهمة حتى يضمن حماية فعالة لأموال الشركة.Item العقود المتعلقة بالملكية الصناعية في التشريع الجزائري: عقدا التنازل و الترخيص نموذجا(جامعة باجي مختار عنابة, 2022-06-30) بوناح، عبد النورتعتبر عقود التنازل والترخيص من أهم العقود الواردة على حقوق الملكية الصناعية، والتي تمكن صاحبها بدلا من الاستئثار باستغلالها، التصرف فيها تصرفات ناقلة للملكية بالتنازل عنها، أو بتصرفات غير ناقلة لها من خلال الترخيص للغير باستغلالها، نظير أداء هذا الأخير مقابل لذلك، هذه العقود وعلى الرغم من أهميتها فهي لم تحظى بالتنظيم الكافي من قبل المشرع الجزائري، الأمر الذي يستدعي إخضاعها للقواعد العامة المتعلقة بعقدي البيع والإيجار على التوالي، غير أنه ونتيجة للطبيعة الخاصة لحقوق الملكية الصناعية محل هذه العقود باعتبارها أموالا منقولة معنوية، فإن أحكام هذه الأخيرة قد لا تتناسب مع طبيعتها، كما أنها لا تجيب على العديد من الإشكالات المطروحة بشأنها، سواء كان ذلك خلال مرحلة التفاوض عليها، أو عند إبرامها، أو حتى خلال تنفيذها، و انقضائها، الأمر الذي دفع بأط ا رفها إلى محاولة تجنب ذلك من خلال إعمال حريتهم التعاقدية، بإب ا رم عقد التفاوض لتنظيم التفا وض عليها هذا من جهة، واي ا رد بنود في عقدي التنازل والترخيص تتولى تحديد جميع التزامات الاطراف خلال مرحلة تنفيذها من جهة أخرى. هذا وباعتبار عقود التنازل والترخيص مثلها مثل غيرها من العقود، فإنها تنقضي لعدة أسباب، منها ما نجده مثير للنزاع، ومنها ما نجده غير كذلك، كما أنه ونتيجة للطبيعة الخاصة لعقد الترخيص المتميزة عن عقد التنازل، فنجده يرتب التزامات بعد انقضائه تعرف بالالتزامات ما بعد التعاقدية.Item دور القضاء في تعديل العقد(جامعة باجي مختار عنابة, 2022-10-03) صخري، اميرةيتأرجح ميزان عدالة العقد بين أَمرين مُهمين ثانيهما يتوقف على مدى فعالية الأول، حيث تتضمن إحدى كفتي الميزان عدالة العقد القبلية هذه الأخيرة تتجلى في جُل الضمانات التي يُكرسها القانون المدني في سبيل إحاطة المُتعاقد بالحماية العقدية الوقائية من أي إختلال مُحتمل في توازن العقد، أين إتجهت الباحثة إلى التنقيب ضمن مُدونة القانون المدني الجزائري عن هذه الضمانات، في حالة عدم تحقق دلك تبرز كفة الميزان الأخرى التي تتضمن العدالة العقدية البعدية ما يُحقق للمُتعاقد حماية علاجية، كما هو واضح من تَسميتها فهي تُعالج إختلال توازن العقد الواقع مُسبقًا؛ هده الأخيرة يتكفل بها القاضي، بال رغم من أنهُ يقف موقف المُراقب بالنسبة للعقد غير أنه أصبح يتمتع بمُكنه تعديله ما جعل نظام تعديل القاضي للعقد يختلف إختلافًا جوهريًا عن جُل الأنظمة الأخرى المُتعلقة بالمنظومة العقدية . حظي القاضي بسلطة مُتميزة في العقد عن باقي السلطات التقليدية التي يتبوءُ من خلالها مركز مُهم فرضتهُ الظروف المُحيطة بالعقد، إلا أن سلطة القاضي في تعديل العقد لا تعدو إلا أن تكون إستثناءًا على أهم اللبنات التي يقوم عليها العقد أَلا وهي قاعدة العقد شريعة المُتعاقدين، وبما أن الإستثناء يُحفظُ ولا يُقاس عليه حاولت ال باحثة من خلال هده الدراسة تحديد معالم السلطة التعديلية للقاضي في العقد من جميع جوانبها للوقوف على مضمونها وتبيان حُ دودها وما إذا كان دور القاضي يتوقف عند تعديل إلتزامات المُتعاقدين لازالة الإختلال الفاحش في توازن العقد أم أن القاضي يُعدل العقد ل يخلق لنا عقدًا جديدًا، أكثر من دلك هل يُمكن للقاضي إتخاد موقف أكثر جُرأة ليذهب إلى القضاء بفسخ العقد الذي تم بناءًا على رضا مُتبادل لأطرافه، ما يجُرنا إلى البحث عن مدى رقابة محكمة النقض على حكم القاضي المُعدل للعقد. تظهر سُلطة القاضي في تعديل العقد ضمن مرحلتين من حياة العقد، الأولى مرحلة الإبرام حيث يتم العقد مُختل التوازن يتضح دلك جليًا في حالتي عيب الإستغلال وعقد الإذعان، في كلتا الحالتين حاولت الباحثة تبيان دور القاضي في تعديل العقد بدقة. تبرز المرحلة الثانية بقوة عند تنفيد العقد بالضبط في ما يُعرف بنظرية الظروف الطارئة، حيث يتمتع من خلالها القاضي بثلاث سلطات من شأنها رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، إضافة إلى دلك يجوز للقاضي تعديل مقدار الشرط الجزائي مُفرط التقدير فضلاً على مُكنة تعديل أجل تنفيد العقد بمنح المُتعاقد أجلاً إضافي كل دلك مع مُراعاة ظروف الدائن وهو ما يُعرف في الشريعة الإسلامية بنظرة الميْسرة .Item النظام القانوني لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة(جامعة باجي مختار عنابة, 2025-06-19) بومجان، حنانتعتبر الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة مورد رزق ومصدر مهم في تمويل الإقتصاد الوطني وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وقد أولت الدولة الجزائرية لهذا القطاع أهمية بالغة منذ استقلالها فعكفت على تطويره، وفي سبيل ذلك أوجدت عدة أنماط لإستغلال هذه الأراضي الفلاحية اختلفت باختلاف توجهاتها السياسية فكان بدايتها نظام التسيير الذاتي ثم نظام الثورة الزراعية ليليه قانون المستثمرات الفلاحية، ولكن جل هذه الأنظمة فشلت في تحقيق الأهداف الإقتصادية المتوخاة، فسعى المشرع إلى تدارك الوضع وإعادة النظر في النقائص التي صاحبت الأنظمة السابقة وإيجاد حل باستحداث نظام جديد لإستغلال هذه الأراضي فكان ذلك بصدور القانون رقم10/03 والذي ألغى القانون رقم87/19 ولكنه أبقى على المستثمرة الفلاحية ومنح حق الامتياز للمستفيدين من القانون رقم87/19 وحدد لهم أجل لايداع ملفاتهم لتحويل حق انتفاعهم إلى حق امتياز، لكنه حوّل حق الإنتفاع من مؤبد ودائم إلى مؤقت محدد بـ40 سنة قابلة للتجديد، كما منح للمستثمر صاحب الامتياز حقوقا لم تكن موجودة من قبل من أجل تطوير الإنتاج وزيادته وبالمقابل فرض عليه التزامات، وعزز أداوت الرقابة على الإستغلال وفعّل دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ولكنه جعل قرار فسخ عقد الإمتياز بيد الوالي كما جعل أسباب الفسخ محددة على سبيل الحصر مع إمكانية الطعن في قرار الوالي باللجوء إلى القضاء الإداري.Item الاجراءات الموجزة لانهاء الدعوى الجنائية في التشريع الجزائري(جامعة باجي مختار عنابة, 2024-11-27) بشقاوي، منيرةاتبعت التشريعات الجنائية الحديثة نظام الإج ا رءات الموجزة لإ نهاء الدعوى الجنائية من أجل تحقيق السرعة في حسم الدعاوى الجنائية القليلة الأهمية وتبسيط إج ا رءاتها والتخفيف من أعباء المحاكم حتى تتفرغ للنظر في القضايا المهمة، ولقد ساير المشرع الج ا زئري هذه التشريعات واعتمد بعض صور الإج ا رءات الموجزة بموجب الأمر 15 - 02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل والمتمم لقانون الإج ا رءات الج ا زئية وذلك باستحداثه لنظام الوساطة الج ا زئية والأمر الج ا زئي وكذلك نظام المثول الفوري ولقد قمنا في هذه الد ا رسة بالتطرق لهذه الأنظمة بهدف توضيح أهميتها في إيجاز الإج ا رءات وتفعيل دورها في الوصول إلى العدالة الناجزة لاسيما بالنسبة لكثير من ج ا رئم المخالفات والجنح البسيطة التي تتميز بقلة أهميتها أو التي لا ترهق كاهل القضاء وتستنفذ الوقت والجهد دون مبرر له.Item المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الإضرار بالبيئة( جامعة باجي مختار عنابة, 2018) ساكر،عبد السلامتكشف الأشخاص المعنوية حقيقة إجرامية، وتلحق بالبيئة والصحة العامة والاقتصاد أضرارا جسيمة بالمقارنة مع ما يتسبب به الأفراد، ولهذا أصبحت مسؤوليتها الجزائية ضرورة اجتماعية ومطلبا لتحقيق العدالة. ورغم إقرار المشرع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في تعديل قانون العقوبات سنة 2004، وتعدّد التجريمات البيئية، فإنّ انتهاكات الأشخاص المعنوية للقواعد البيئية مستمرة وثابتة بدراسات وتقارير، ومع ذلك لا يعرف القضاء الجنائي إلاّ تطبيقات نادرة لمسؤوليتها الجزائية عن صور محدودة من الجرائم البيئية، ممّا يسم نظام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الإضرار بالبيئة بعدم الفعالية في تحقيق الحماية اللاّزمة للبيئة. وتعزى عدم فعالية هذه المسؤولية إلى مجموعة من الأسباب القانونية المتعلقة بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والقواعد الجنائية البيئية وتطبيقاتها، مثل: - استبعاد الأشخاص المعنوية العامة من المسؤولية الجزائية. - وضع شروط تحد في مجال المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة. - كثافة النصوص البيئية، تقنيتها وتعقيدها بشكل يفرض عدم الإلمام بها وعدم تطبيقها. - عدم اعتبار الجرائم البيئية ضمن أولويات المتابعة في السياسة الجنائية. - تأثير سياسة الإدارة العامة تجاه المؤسسات الملوثة في إثبات الجرائم البيئية ومتابعتها. - ضعف الجزاءات الجنائية المقررة للأشخاص المعنوية في التشريعات البيئية. - عدم اهتمام القضاء الجنائي بالمنازعة البيئية وعدم تكوينه فيها. Les personnes morales représentent une réalité criminologique, et nuisent gravement à l'environnement, la santé publique et l'économie, par rapport aux dommages causés par les individus d'ou en résulte la nécessité de retenir la responsabilité pénale de ces personnes morales par soucis d'équité. Le législateur a consacré le principe de la responsabilité pénale des personnes morales à travers l'amendement du code pénal de 2004, et malgré le foisonnement des incriminations environnementales, la violation de ces dernières par les personnes morales reste courante selon les études et les rapports établies. En revanche la pratique judiciaire n'en connaît que de rares applications dans certaines catégories d'infractions environnementales, d'ou l'effet d'ineffectivité de la responsabilité pénale des personnes morales qui tient tant au principe de cette responsabilité qu'aux dispositions pénales environnementales et à leurs applications, comme : - L'exclusion des personnes morales de droit public de la responsabilité pénale. - Les conditions de la responsabilité des personnes morales de droit privé qui limitent l'étendue de cette responsabilité. - Les difficultés à saisir les règles environnementales et leurs inapplications dûes à leur abondance, leur technicité et complexité. - Les infractions environnementales ne sont pas considérées comme domaine prioritaire de l'action publique. - La politique administrative envers les entreprises polluantes et ses conséquences sur la preuve et la poursuite pénale. - L'inefficacité des peines applicables aux personnes morales en matière environnementale. - L'absence de formation professionnelle des magistrats au contentieux environnementalesItem حقوق الشريك الموصي في شركة التوصيةالبسيطةفي القانون التجاري الجزائري(2024-12-11) باسل سهامملخص تعتبر شركة التوصية البسيطة من بين شركات الأشخاص، مثلها مثل شركة التضامن إلا أنها تختلف عن هذه الأخيرة في كونها تتألف من طائفتين من الشركاء، شركاء متضامنين يتحملون مسؤولية شخصية، تضامنية و مطلقة عن ديون الشركة، و شركاء موصين تتحدد مسؤوليتهم عن خسائر الشركة بمقدار حصتهم في رأسمالها، و هذه المسؤولية المحدودة تعتبر أهم ميزة يتمتع بها الشريك الموصي في الشركة، و هي أساس التمييز بينه و بين الشريك المتضامن في بعض الحقوق حيث أن المشرع الجزائري حرم الشريك الموصي من بعض الحقوق، بينما ساوى بينه و بين الشريك المتضامن في بعض الحقوق الأخرى. فلقد ساوى المشرع الجزائري بين الشريك الموصي و الشريك المتضامن في الحق في اقتسام الأرباح الذي يعتبر من أهم الحقوق المالية التي يتحصل عليها أثناء حياة الشركة ، كما ساوى بينهما في اقتسام فائض التصفية بعد انقضاء الشركة و ذلك في حالة تحقيق الشركة لفائض . كما أن المشرع الجزائري لم يميز بين طائفتي الشركاء في الحق في المطالبة القضائية لحقوقهما في الشركة ، حيث خول لكل شريك مهما كانت صفته الحق في رفع دعوى باسمه إما للمطالبة ببطلان الشركة ، أو للمطالبة بحقوقه فيها .....إلخ. غير أن المشرع الجزائري حرم الشريك الموصي من عدة حقوق لاسيما غير المالية منها، إذ أنه منعه من تولي أعمال الإدارة الخارجية للشركة، كما حظر عليه ظهور اسمه في عنوانها، لكنه في المقابل سمح له بتولي أعمال الإدارة الداخلية للشركة، كما خول له حق الرقابة على إدارتها و ذلك من خلال حق الاطلاع على وثائق الشركة و مستنداتها و له في سبيل ذلك توجيه الأسئلة الكتابية و كذلك الاستعانة بخبير. و قد ميز المشرع الجزائري بين الشريك الموصي و الشريك المتضامن كذلك في نوع الحصص المقدمة في الشركة إذ منع على الشريك الموصي تقديم حصة بعمل على خلاف الأمر بالنسبة للشريك المتضامن، إلا أنه في المقابل سمح للشريك الموصي بالتصرف في حصته بقيود أخف من تلك المفروضة على التصرف في حصة الشريك المتضامن. في الأخير توصلنا إلى أن المشرع الجزائري كان مجحفا في حق الشريك الموصي إذ حرمه من عدة حقوق هامة في الشركة، و هو ما جعل المستثمرين ينفرون من الدخول كشركاء موصين في هذه الشركة. الكلمات المفتاحية : - عقد الشركة –حقوق الشريك الموصي – التوصية البسيطة . Abstract The joint-stock company, like a general partnership company, is considered among the companies of persons but different from the latter in the fact that it consists of two groups of partners; general partners who bear personal, joint, and absolute liability for the company’s debts, and private partners whose responsibility for the company’s losses is determined by their equity share. This limited liability is considered to be the most important advantage enjoyed by the company’s private partner, which is the basis of the distinction between him and the general partner in certain rights since the Algerian legislator denied the private partner certain rights while equating him and the general partner in some other rights. The Algerian legislator equated the private partner with the general partner in the right to dividend-sharing, which is one of the most important financial rights acquired during the company’s life, as well as the sharing of the liquidation surplus after the expiration of the company in the event of the company achieving surplus. Moreover, the Algerian legislator did not distinguish between the two groups of partners in the right to claim their rights in the company. Each partner, regardless of his status, has the right to sue on his behalf either to claim the company’s invalidity or to claim his rights therein… However, the Algerian legislator denied the private partner several rights, particularly non-financial ones, since he prevented him from taking over the business of the company’s external management, as well as the appearance of his name in its address, but in turn, allowed him to take over the business of the company’s internal management. He was also given the right to oversee its management through the right of access to the company’s documents in order to ask written questions as well as the use of an expert. The Algerian legislator also distinguished between the private partner and the general partner in the type of quotas offered in the company. The private partner was forbidden to offer a share of work contrary to the general partner, but in return, the private partner was allowed to act on his share with lighter restrictions than those imposed on the general partner’s share. Finally, we found that the Algerian legislator was unfair on the part of the private partner, depriving him of several important rights in the company, which made investors avert entry as the company’s private partners.Item عقوبة الإعدام بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي "دراسة مقارنة"(2008) بوعزيز عبد الوهابItem الحجز التنفيذي(2008) حمـه مرامـــــريهيترتب على قيام الإلتزام وجوب تنفيذه، وعليه فذمة المدين لا تبـــرأ إلا بالتنفيـذ، والأصل في التنفيذ هو قيام المدين طواعية بتنفيذ إلتزامه، وذلك إعمالا للمفهوم العام لمبدأ وجوب تنفيذ الالتزامات بحسن نية. والأصل أيضا أن يقبل الدائن هذا التنفيذ دون إعتراض، وتظهر ميزة الوفاء الإختياري في أنه يتم في وقت وجيز، كما أنه يؤدي إلى الإقتصاد في المصاريف، والأهم في ذلك أيضا أنه يؤدي إلى المحافظة على روابط التعاون بين طرفي الإلتزام ويشجعهم على الدخول في معاملات أخرى. فإذا إمتنع المدين أو أخل عن الوفاء بإلتزامه جاز للطرف الأخر إتخاذ سبيل التنفيذ الجبري، وهو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ومراقبته، على إعتبار أنه في العصر الحديث، عصر القضاء العام القائم على إقامة العدل بين الناس، أصبح من Nule ne Peut ce faire justice soi même بنفسه حقه أحد يقتضي ألا المسلمات ولذلك فإن من بيده سند تنفيذي عليه أن يسلمه إلى المحضر القضائي بإعتباره الجهة المختصة، ليبدأ في إجراءات التنفيذ، حماية لحقه ولحق مدينه وكذا الغير. في هذا المجال تتحقق الحماية القضائية المطلوبة وتنحصر مهمة القضاء من خلال القيام بأمرين أساسين ويكون ذلك على مرحلتين متتاليتين: يتم في المرحلة الأولى تهيئة السند التنفيذي الذي يسعى الدائن إلى الحصول عليـــه، وخاصة عندما يتمثل السند في حكم قضائي صادر في دعوى قضائية تمت المرافعة فيها بصفة قانونية، بالإضافة إلى الحالات التي يمنح فيها السند التنفيذي إنطلاقا من العقود التوثيقية أو المحاضر القضائية، وعليه تعد هذه المرحلة بمرحلة إعداد الحق. ويتم في المرحلة الثانية تمكين صاحب السند التنفيذي من إقتضاء حقه الثابت في السند من المدين جبرا عنه، وهو ما يعرف بالحماية التنفيذية للحق، وذلك عن طريق الحجز ، ومنها يقال أن الدعوى القضائية تربح مرتين، مرة 1 على أموال المدين مهما كانت طبيعتها 0 F أمام محاكم الموضوع، وأخرى أمام دوائر التنفيذ.Item التوقيف للنظر في التشريع الجزائري دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية(2003) طباش عزالدينيحدثنا تطور التشريع أن العدالة الجنائية كانت مرآة كل عدالة اجتماعية وسياسية، وأن التشريع الجنائي كان دائما السياج الفعلي لحريات الأفراد ،فحيثما استقامت موازين هذه العدالة ،فقد استقامت في نفس الوقت دعائم الحياة الكريمة شاهدة بعدل الحاكمين وطمأنينة المحكومين ، وعلى العكس من ذلك كان أي خلل في هذه الموازين مقدمة لهوة عميقة سرعان ما ابتلعت أفضل القيم الإجتماعية وأقوى دوافع البشرية نحوالتطور والرقي .لذا تعنى الشرائع الإجرائية في كافة الدول بوضع ضمانات كافية للوصول بسفينة الدعوى الجنائية إلى بر الأمان، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من ميثاق مقدس بين الحاكمين والمحكومين،نابع من إحساس فطر عليه ضمير الإنسان يدفعه دفعا إلى محاولة تحقيق العدالة مهما كان الطريق إليها شاقا وعرا،وكراهيةالإبتعاد عنها مهما كان الطريق إليه . (1 (سهلا وهينا فقد كان الفرد ضعيفا مهدر الحقوق أمام الهيئة الإجتماعية، ممثلة في شخص الحاكم وأعوانه ،ولهذا حينما يصدر أي قانون يتضمن ضمانات لحرية الفرد، فإنه كان يثير أقلام الكتاب والشراح بالدراسة، معتبرين إياها كسبا كبيرا في صالح العدالة، وبمرور الزمن زادت مكاسب الأفراد وأصبحت مبادىء بعيدة عن كل مناقشة ، وإنما سار الاتجاه نحو التوسع في تلك الحقوق و وضعها - بالنسبة لإجراءات الدعوى الجنائية – ى قدم المساواة مع اجملتمع الذي يحاسب. فكانت البداية من وثيقة "الماجنا كارتا" التي أعطى فيها الملك الإنكليزي عهدا بأن " لن يقبض على شخص حر أو يحرم من أرضه أو من إقطاعه الحر أو من حرياته أو حقوقه العرفية ، ولن يعتبر خارجا عن القانون أو ينفى أو يجرد بأي طريق كان من مركزه ، ثم تلاها صدور كتاب لعالم (2 (أو سمعته أو يحكم ضده أو يدان إلا بعد محاكمة قانونية من أنداده طبقا لقوانين البلاد" الإجرام الإيطالي "بيكار يا" تحت عنوان "الجرائم والعقوبات" في سنة 1764 نادي فيه بمبدأ عدم جواز وصف شخص بأنه مذنب قبل أن يصدر حكم بذلك من القضاء،و بعدها جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1789 ينص صراحة في المادة السابعة على أنه " يمكن اهتام أي شخص أو القبض عليه أو حبسه إلا في الأحوال المبينة قانونا وبالوسائل المقررة فيه" ثم جاءت المادة التاسعة على إطلاقها لتؤكد على ضرورة اعتبار أن كل شخص بريء مهما كانت صفته متهما أو مشتبها فيه إلى غاية إدانته بحكم بات حيث نصت على أن " كل إنسان يفترض أنه بريء قبل أن تثبت إدانته". واعتنقت الدساتير العالمية هذه المبادىء، وتم تجسيدها في التشريعات الإجرائية لكل مجتمع يؤمن بسيادة القانون ،وأصبحت حرية الفرد لتزاما أخلاقيا وقانونيا ينبغي أن تحاط بسياج متين وأن المساس با لا يجوز إلا في نطاق معين ولهدف واحد وهو إظهار وجه الحق في الدعوى ،وعندما تكون الشبهات قد اتجهت فيها بالفعل نحو إنسان معين وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك ،ولا يتحقق هذا الهدف إلا إذا روعيت بكل دقة ضمانات التشريع وقيوده، وإلا بطل الإجراء وبطل كل أثر مترتب عليه في الإثبات أو النفي . ثم توالت التعديلات في قوانين الإجراءات الجنائية ومازال السباق متواصلا نحو إيجاد النظام القانوني الأمثل لضمان أكبر قدر من الحماية .Item ضمان التعرض و الاستحقاق في عقدي البيع و الإيجار طبقا لأحكام القانون المدني الجزائري(2010) تركــي وليــديحظى موضوع الالتزام بالضمان بأهمية كبيرة باعتباره أهم الالتزامات التي يفرضها القانون على المتعاقدين. و تتضاعف هذه الأهمية يوما بعد يوم، فرغم تطور المجتمعات وتقدمها، وتطور العلاقات التعاقدية وتشعبها، إلا أن ذلك التطور صاحبه تدهور على المستوى الأخلاقي، فلا يكاد يمر يوم إلا ونقف فيه على غش تجاري، أو إخلال بالتزام عقدي، فأصبح الناس يحتاجون أكثر فأكثر إلى ما يدعم حقوقهم ويحميهم في علاقاتهم مع بعضهم البعض، ويحملهم على تنفيذ التزاماتهم بكل حرص وإخلاص وحسن نية. وبما أن الالتزام بالضمان تتوفر فيه تلك الخصائص، حيث أنه يدعم الوضعية القانونية للدائن في علاقته مع مُعاقده، ويضمن له انتفاعه بالشيء محل العقد على نحو كامل غير منقوص أو مهدد للإخلال به، مما يساعده على نزع الشعور بعدم الثقة والحذر الذي يكون عادة مسيطرا على الأشخاص عند التعاقد، وتجعله يثق في مُعاقده ويطمئن إليه، فمثلا إذا كان موضوع العقد بيعا، فإن المشتري مطمئن أن البائع يبقى ضامنا، حتى ولو نزع من يده جزء من المبيع. و عليه فقد اهتم المشرع الجزائري بهذا الالتزام - كما هو الحال في جل التشريعات الأخرى - وضمنه بنصوص القانون، على الرغم من توافر القواعد العامة لإنهاء العقد، إلا أنه لم ير ما يمنع من إضافة قواعد تتصف بشدة أكبر، وتمكن من تحقيق الغرض المنشود. حيث أدرج المشرع هذا الالتزام في العديد من العقود، كعقد الإيجار، وعقد العارية، وعقد المقايضة، وكذلك في عقد البيع الذي يعتبر أهم عقد يُثار فيه موضوع ضمان التعرض والاستحقاق، نظرا لكونه أكثر العقود انتشارا وتداولا في الحياة العملية، فضلا عن كونه الوسيلة الأولى لرواج وانتقال الأموال، مما جعل المشرع ينظم أحكام الضمان في عقد البيع، واعتبرها بمثابة النظرية العامة، واكتفى في العقود الأخرى بالإحالة إليها كلما تعلق الأمر بالقواعد العامة للضمان، مع بيان ما تتميز به تلك العقود من خصوصيات.Item السياسة التشريعية الفلسطينية في القوانين الاقتصادية(2010) عدنان ابراهيم محمد الحجارتعددت التشريعات التي طبقت في فلسطين، وذلك لتعدد الجهات التي حكمتها، أو أدارت شئونها، فبعد سقوط الدولة العثمانية علم 1922 التي كانت ً منها، كان الإنتداب البريطاني على فلسطين، حتى قيام دولة الإحتلال فلسطين جزءا الصهيوني عام 1948 ،وتقسيم ما تبقى من فلسطين، حيث خضعت الضفة الغربية للحكم الأردني، وقطاع غزة للإدارة المصرية، ثم خضوع الضفة والقطاع للإحتلال الإسرائيلي عام 1967 ،إلى أن أنشئت السلطة الفلسطينية في أعقاب الإتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في مدريد عام 1994 . كانت كل الجهات التي سيطرت على فلسطين تصدر التشريعات التي تحقق مصالحها، وتعزز سيطرتها وفق سياستها الخاصة، فكانت التشريعات التي ميزت وطبعت كل حقبة من تلك الحقب، هي تعبير عن السياسة التشريعية لتلك الجهة الحاكمة وفق مصالحها ورؤيتها، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الاطلاع على تلك القوانين، والتي تعطي الإشارات الواضحة في تجسيد السياسات لتلك الجهة ٕ ن كان مجال بحثنا هنا هو تحليل الحاكمة أو المسيرة لفلسطين أو جزء منها، وا السياسة التشريعية الفلسطينية في القوانين الإقتصادية عقب إنشاء السلطة الفلسطينية وقيامها بمهمة سن القوانين، حيث تم إصدار عشرات القوانين التي تنظم حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما سنقوم بتحليله من خلال استعراض آلية سن التشريع في السلطة الفلسطينية واستعراض القوانين الإقتصادية التي سنها المجلس التشريعي الفلسطيني، والبحث فيها عن التوجه الإقتصادي الفلسطيني من خلال فلسفة التشريع، والبحث إلى أي مدى كانت هناك رؤية وسياسة اقتصادية معينة سار عليها واتبعها المشرع الفلسطيني. وذلك بعد الإطلاع على مفهوم السياسة التشريعية وأهميتها، ومن خلال ذلك سنرى إذا كان البرلمان يعمل بشكل فعال كهيئة تمثيلية تصوغ السياسة داخل السلطة، وكيف يمكن معالجة النواقص إن وجدت؟Item المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي(2006) ساكر عبد السلام