thèses de doctorat
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing thèses de doctorat by Title
Now showing 1 - 7 of 7
Results Per Page
Sort Options
Item التوقيف للنظر في التشريع الجزائري دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية(2003) طباش عزالدينيحدثنا تطور التشريع أن العدالة الجنائية كانت مرآة كل عدالة اجتماعية وسياسية، وأن التشريع الجنائي كان دائما السياج الفعلي لحريات الأفراد ،فحيثما استقامت موازين هذه العدالة ،فقد استقامت في نفس الوقت دعائم الحياة الكريمة شاهدة بعدل الحاكمين وطمأنينة المحكومين ، وعلى العكس من ذلك كان أي خلل في هذه الموازين مقدمة لهوة عميقة سرعان ما ابتلعت أفضل القيم الإجتماعية وأقوى دوافع البشرية نحوالتطور والرقي .لذا تعنى الشرائع الإجرائية في كافة الدول بوضع ضمانات كافية للوصول بسفينة الدعوى الجنائية إلى بر الأمان، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من ميثاق مقدس بين الحاكمين والمحكومين،نابع من إحساس فطر عليه ضمير الإنسان يدفعه دفعا إلى محاولة تحقيق العدالة مهما كان الطريق إليها شاقا وعرا،وكراهيةالإبتعاد عنها مهما كان الطريق إليه . (1 (سهلا وهينا فقد كان الفرد ضعيفا مهدر الحقوق أمام الهيئة الإجتماعية، ممثلة في شخص الحاكم وأعوانه ،ولهذا حينما يصدر أي قانون يتضمن ضمانات لحرية الفرد، فإنه كان يثير أقلام الكتاب والشراح بالدراسة، معتبرين إياها كسبا كبيرا في صالح العدالة، وبمرور الزمن زادت مكاسب الأفراد وأصبحت مبادىء بعيدة عن كل مناقشة ، وإنما سار الاتجاه نحو التوسع في تلك الحقوق و وضعها - بالنسبة لإجراءات الدعوى الجنائية – ى قدم المساواة مع اجملتمع الذي يحاسب. فكانت البداية من وثيقة "الماجنا كارتا" التي أعطى فيها الملك الإنكليزي عهدا بأن " لن يقبض على شخص حر أو يحرم من أرضه أو من إقطاعه الحر أو من حرياته أو حقوقه العرفية ، ولن يعتبر خارجا عن القانون أو ينفى أو يجرد بأي طريق كان من مركزه ، ثم تلاها صدور كتاب لعالم (2 (أو سمعته أو يحكم ضده أو يدان إلا بعد محاكمة قانونية من أنداده طبقا لقوانين البلاد" الإجرام الإيطالي "بيكار يا" تحت عنوان "الجرائم والعقوبات" في سنة 1764 نادي فيه بمبدأ عدم جواز وصف شخص بأنه مذنب قبل أن يصدر حكم بذلك من القضاء،و بعدها جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1789 ينص صراحة في المادة السابعة على أنه " يمكن اهتام أي شخص أو القبض عليه أو حبسه إلا في الأحوال المبينة قانونا وبالوسائل المقررة فيه" ثم جاءت المادة التاسعة على إطلاقها لتؤكد على ضرورة اعتبار أن كل شخص بريء مهما كانت صفته متهما أو مشتبها فيه إلى غاية إدانته بحكم بات حيث نصت على أن " كل إنسان يفترض أنه بريء قبل أن تثبت إدانته". واعتنقت الدساتير العالمية هذه المبادىء، وتم تجسيدها في التشريعات الإجرائية لكل مجتمع يؤمن بسيادة القانون ،وأصبحت حرية الفرد لتزاما أخلاقيا وقانونيا ينبغي أن تحاط بسياج متين وأن المساس با لا يجوز إلا في نطاق معين ولهدف واحد وهو إظهار وجه الحق في الدعوى ،وعندما تكون الشبهات قد اتجهت فيها بالفعل نحو إنسان معين وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك ،ولا يتحقق هذا الهدف إلا إذا روعيت بكل دقة ضمانات التشريع وقيوده، وإلا بطل الإجراء وبطل كل أثر مترتب عليه في الإثبات أو النفي . ثم توالت التعديلات في قوانين الإجراءات الجنائية ومازال السباق متواصلا نحو إيجاد النظام القانوني الأمثل لضمان أكبر قدر من الحماية .Item الحجز التنفيذي(2008) حمـه مرامـــــريهيترتب على قيام الإلتزام وجوب تنفيذه، وعليه فذمة المدين لا تبـــرأ إلا بالتنفيـذ، والأصل في التنفيذ هو قيام المدين طواعية بتنفيذ إلتزامه، وذلك إعمالا للمفهوم العام لمبدأ وجوب تنفيذ الالتزامات بحسن نية. والأصل أيضا أن يقبل الدائن هذا التنفيذ دون إعتراض، وتظهر ميزة الوفاء الإختياري في أنه يتم في وقت وجيز، كما أنه يؤدي إلى الإقتصاد في المصاريف، والأهم في ذلك أيضا أنه يؤدي إلى المحافظة على روابط التعاون بين طرفي الإلتزام ويشجعهم على الدخول في معاملات أخرى. فإذا إمتنع المدين أو أخل عن الوفاء بإلتزامه جاز للطرف الأخر إتخاذ سبيل التنفيذ الجبري، وهو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ومراقبته، على إعتبار أنه في العصر الحديث، عصر القضاء العام القائم على إقامة العدل بين الناس، أصبح من Nule ne Peut ce faire justice soi même بنفسه حقه أحد يقتضي ألا المسلمات ولذلك فإن من بيده سند تنفيذي عليه أن يسلمه إلى المحضر القضائي بإعتباره الجهة المختصة، ليبدأ في إجراءات التنفيذ، حماية لحقه ولحق مدينه وكذا الغير. في هذا المجال تتحقق الحماية القضائية المطلوبة وتنحصر مهمة القضاء من خلال القيام بأمرين أساسين ويكون ذلك على مرحلتين متتاليتين: يتم في المرحلة الأولى تهيئة السند التنفيذي الذي يسعى الدائن إلى الحصول عليـــه، وخاصة عندما يتمثل السند في حكم قضائي صادر في دعوى قضائية تمت المرافعة فيها بصفة قانونية، بالإضافة إلى الحالات التي يمنح فيها السند التنفيذي إنطلاقا من العقود التوثيقية أو المحاضر القضائية، وعليه تعد هذه المرحلة بمرحلة إعداد الحق. ويتم في المرحلة الثانية تمكين صاحب السند التنفيذي من إقتضاء حقه الثابت في السند من المدين جبرا عنه، وهو ما يعرف بالحماية التنفيذية للحق، وذلك عن طريق الحجز ، ومنها يقال أن الدعوى القضائية تربح مرتين، مرة 1 على أموال المدين مهما كانت طبيعتها 0 F أمام محاكم الموضوع، وأخرى أمام دوائر التنفيذ.Item السياسة التشريعية الفلسطينية في القوانين الاقتصادية(2010) عدنان ابراهيم محمد الحجارتعددت التشريعات التي طبقت في فلسطين، وذلك لتعدد الجهات التي حكمتها، أو أدارت شئونها، فبعد سقوط الدولة العثمانية علم 1922 التي كانت ً منها، كان الإنتداب البريطاني على فلسطين، حتى قيام دولة الإحتلال فلسطين جزءا الصهيوني عام 1948 ،وتقسيم ما تبقى من فلسطين، حيث خضعت الضفة الغربية للحكم الأردني، وقطاع غزة للإدارة المصرية، ثم خضوع الضفة والقطاع للإحتلال الإسرائيلي عام 1967 ،إلى أن أنشئت السلطة الفلسطينية في أعقاب الإتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في مدريد عام 1994 . كانت كل الجهات التي سيطرت على فلسطين تصدر التشريعات التي تحقق مصالحها، وتعزز سيطرتها وفق سياستها الخاصة، فكانت التشريعات التي ميزت وطبعت كل حقبة من تلك الحقب، هي تعبير عن السياسة التشريعية لتلك الجهة الحاكمة وفق مصالحها ورؤيتها، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الاطلاع على تلك القوانين، والتي تعطي الإشارات الواضحة في تجسيد السياسات لتلك الجهة ٕ ن كان مجال بحثنا هنا هو تحليل الحاكمة أو المسيرة لفلسطين أو جزء منها، وا السياسة التشريعية الفلسطينية في القوانين الإقتصادية عقب إنشاء السلطة الفلسطينية وقيامها بمهمة سن القوانين، حيث تم إصدار عشرات القوانين التي تنظم حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما سنقوم بتحليله من خلال استعراض آلية سن التشريع في السلطة الفلسطينية واستعراض القوانين الإقتصادية التي سنها المجلس التشريعي الفلسطيني، والبحث فيها عن التوجه الإقتصادي الفلسطيني من خلال فلسفة التشريع، والبحث إلى أي مدى كانت هناك رؤية وسياسة اقتصادية معينة سار عليها واتبعها المشرع الفلسطيني. وذلك بعد الإطلاع على مفهوم السياسة التشريعية وأهميتها، ومن خلال ذلك سنرى إذا كان البرلمان يعمل بشكل فعال كهيئة تمثيلية تصوغ السياسة داخل السلطة، وكيف يمكن معالجة النواقص إن وجدت؟Item المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي(2006) ساكر عبد السلامItem تدابير الأمن في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(2005) راهم فريدItem ضمان التعرض و الاستحقاق في عقدي البيع و الإيجار طبقا لأحكام القانون المدني الجزائري(2010) تركــي وليــديحظى موضوع الالتزام بالضمان بأهمية كبيرة باعتباره أهم الالتزامات التي يفرضها القانون على المتعاقدين. و تتضاعف هذه الأهمية يوما بعد يوم، فرغم تطور المجتمعات وتقدمها، وتطور العلاقات التعاقدية وتشعبها، إلا أن ذلك التطور صاحبه تدهور على المستوى الأخلاقي، فلا يكاد يمر يوم إلا ونقف فيه على غش تجاري، أو إخلال بالتزام عقدي، فأصبح الناس يحتاجون أكثر فأكثر إلى ما يدعم حقوقهم ويحميهم في علاقاتهم مع بعضهم البعض، ويحملهم على تنفيذ التزاماتهم بكل حرص وإخلاص وحسن نية. وبما أن الالتزام بالضمان تتوفر فيه تلك الخصائص، حيث أنه يدعم الوضعية القانونية للدائن في علاقته مع مُعاقده، ويضمن له انتفاعه بالشيء محل العقد على نحو كامل غير منقوص أو مهدد للإخلال به، مما يساعده على نزع الشعور بعدم الثقة والحذر الذي يكون عادة مسيطرا على الأشخاص عند التعاقد، وتجعله يثق في مُعاقده ويطمئن إليه، فمثلا إذا كان موضوع العقد بيعا، فإن المشتري مطمئن أن البائع يبقى ضامنا، حتى ولو نزع من يده جزء من المبيع. و عليه فقد اهتم المشرع الجزائري بهذا الالتزام - كما هو الحال في جل التشريعات الأخرى - وضمنه بنصوص القانون، على الرغم من توافر القواعد العامة لإنهاء العقد، إلا أنه لم ير ما يمنع من إضافة قواعد تتصف بشدة أكبر، وتمكن من تحقيق الغرض المنشود. حيث أدرج المشرع هذا الالتزام في العديد من العقود، كعقد الإيجار، وعقد العارية، وعقد المقايضة، وكذلك في عقد البيع الذي يعتبر أهم عقد يُثار فيه موضوع ضمان التعرض والاستحقاق، نظرا لكونه أكثر العقود انتشارا وتداولا في الحياة العملية، فضلا عن كونه الوسيلة الأولى لرواج وانتقال الأموال، مما جعل المشرع ينظم أحكام الضمان في عقد البيع، واعتبرها بمثابة النظرية العامة، واكتفى في العقود الأخرى بالإحالة إليها كلما تعلق الأمر بالقواعد العامة للضمان، مع بيان ما تتميز به تلك العقود من خصوصيات.Item عقوبة الإعدام بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي "دراسة مقارنة"(2008) بوعزيز عبد الوهاب