thèse de doctorat

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
  • Item
    التنظيم القانوني للعمليات المصرفية في الجزائر
    (جامعة باجي مختار، عنابة, 2024-06-12) بودينار، طارق
    يعد المجال المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية التي يقاس بها مدى تطور و رقي أي بلد، فهو يضم قطاع البنوك و المؤسسات المالية بالإضافة إلى البنك المركزي، وقد عرفت الجزائر النظام المصرفي وآلياته المعاصرة شأنها في ذلك شأن جميع الدول في العالم، إذ بدأت ملامح ظهور هذا النظام مباشرة بعد استقلال الجزائر من خلال تأسيسها للعملة الوطنية سنة 1964 وعرف النظام المصرفي في الجزائر عدة تغيرات نتيجة التوجهات الاقتصادية المتبعة، فخلال الثمانينات تم سن قانون 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1406 الموافق ل19 غشت 1986المتعلق بنظام البنوك و القروض ج.ر، ع 3 ، ثم صدور القانون 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأول 1408 الموافق ل12 يناير 1988 ج.ر، ع2 الذي كان يهدف إلى منح استقلالية مالية للمؤسسات الاقتصادية، و مع بداية التسعينات تم طرح قانون النقد و القرض الذي كان عبارة عن مجموعة من الإصلاحات، إذ سعت الدولة من خلاله إلى تحرير القطاع المصرفي و التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق و تتم العمليات المصرفية عن طريق البنوك التي تعتبر من مقومات التنمية الاقتصادية، وحتى تتحقق السيرورة الاقتصادية كان من الضروري إصلاح القطاع البنكي عن طريق سن مجموعة من القواعد التشريعية والتنظيمية التي تنظم القطاع المصرفي وتزيد من فعاليته الاقتصادية بما يخدم عملية التحول الاقتصادي، و هذا ما سعى إليه المشرع الجزائري من خلال قانون النقد و القرض 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1424 الموافق ل26 غشت 2003، ج.ر، ع 52، المعدل المتمم بالقانون 10-04 المؤرخ في 26 غشت2010 حيث نصت المادة 7 على أن : البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجمع العمليات المنسبة في المواد 66 إلى 68 أعلاه بصفة مهنتها العادية وعليه، فالعمليات المصرفية تشمل تلقي الأموال من الجمهور ( الوديعة المصرفية) وعمليات القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل و من ثم سوف يحدد نطاق أطروحتنا في هذه العمليات الثلاث التي نص عليها هذا القانون.
  • Item
    حوكمة ابرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
    (جامعة باجي مختار، عنابة, 2021-12-05) دمبري، ايمان
    يهدف هذا البحث إلى بيان مدى توجّه المشرع الجزائري إلى تأسيس المنظومة القانونية لإبرام الصفقات العمومية على مقتضيات الحوكمة بما يشتمل عليه مفهوم هذه الأخيرة من مرتكزات ودعائم تُعادي الفساد وتنشد النزاهة، وتعمل على تحقيق نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، وتحمي مصالح أصحاب المصلحة المعنيين بالصفقة، وتعزّز الدور الاستراتيجي للصفقات العمومية في بلوغ أهداف السياسة العامة للدولة المرتبطة بهذا المجال. إن مقاربة الموضوع لمعرفة مدى توجه المشرع الجزائري نحو حوكمة إبرام الصفقات العمومية، تتطلب دراسة بحثية تعتمد على المنهجين التحليلي والوصفي أساسا، والمنهجين التاريخي والمقارن - كلما دعت الحاجة إليهما- لاستجلاء مدى تبني النص القانوني الجزائري المتعلق بالصفقات العمومية لمفهوم الحوكمة واستحضار مرتكزاتها القيمية والغائية والإجرائية في جميع مراحل وإجراءات الإبرام التمهيدية والتعاقدية، وذلك في بابٍ أول، ومدى وضع وإرساء ضمانات حقيقية وفعّالة لتأمين هذه الحوكمة، تقوم - لاسيما- على وضع أنظمة فعّالة للرقابة الداخلية والخارجية، ووجود سبل للطعون سريعة وفعّالة تضمن مصالح أصحاب المصلحة، وكذا اعتماد الأساليب العصرية في إبرام الصفقات العمومية وتحديث وظيفتها بتعزيز قدرات القائمين عليها لضمان مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية والاقتصاد في تلبية الطلبات العمومية، في بابٍ ثانٍ. النتائج المتوصل إليها في هذا الصّدد، تبيّن أن المشرع الجزائري تبنّى أسلوب الحوكمةكخيار لإصلاح إبرام الصفقات العمومية وحرصا منه كذلك على مواكبة الالتزامات الدولية للدولة الجزائرية في هذا الشأن، ولكن جهوده في ترسيخ وتثبيت مرتكزاتها ووضع ضماناتها الفعّالة لا تزال - رغم أهميتها- تتسم بالتواضع والقصور والمحدودية، خاصة فيما يتعلق بـ: - النقص والقصور الملاحظيْن في تدعيم المرتكز القيميّ لحوكمة إبرام الصفقات العمومية وعدم كفاية تدابير ومؤسسات تدعيم النزاهة، وأيضا ضعف المرتكز الغائيّ الذي تتأسس عليه المرحلة التمهيدية للإبرام حيث يفتقر إلى عنصر الشفافية اللازمة وتغيب عنه آليات الحوار والتشاركية في إعداد الحاجات العمومية، كما أن تواضع التأطير القانوني لإجراء الدراسات المسبقةيُفقد المرحلة التمهيدية آليات ضرورية لإحكام النجاعة التعاقدية، فيما يَظهر كذلك اختلال المرتكزات الإجرائية على مستوى الإجراءات الاستثنائية للإبرام التي لا يضمن تنظيمها القانوني الشفافية الكافية والمنافسة اللازمة. - ضعف ومحدودية ضمانات الحوكمة، حيث يفتقر نظام الرقابة الداخلية للتدقيق الداخلي كآلية ضرورية لضمان فعاليتها، كما تمارس أجهزة الرقابة الخارجية القبلية رقابة كلاسيكية تفتقر لرقابة الكفاءة والفعالية والاقتصاد الضامنة أكثر لإبرام صفقات عمومية ناجعة، كما يظهر نقص الضمانات لمصالح المتنافسين وأصحاب المصلحة في حال وجود خروق في المنافسة وشروط المشاركة، إذ يفتقر نظام الطعن الإداري المعتمد إلى آلية الطعن بشأنها أمام المصلحة المتعاقدة، أمّا عن تدابير العصرنة فتتسم هي الأخرى بالاختلال الجسيم في تجسيدها رغم توفر الإطار القانوني المكرّس لاعتمادها، حيثيغيب التجسيد الإجرائي لإبرام صفقات عمومية إلكترونية كليا أو جزئيابغياب التجسيد التقني للبوابة الالكترونية للصفقات العمومية، كما أن اعتماد المشرع للأساليب الحديثة في الإبرام لم يكن في المستوى المطلوب لضمان الحوكمة، حيث كرّس- بتواضع- آلية تجميع المشتريات واقتصر فيها على تنظيم "مجموعات الطلبات" دون آلية "مراكز الشراء"، ومن جهتها "وظيفة إبرام الصفقات العمومية" لايزال نظامها ضعيفا ويبتعد بها عن ضمانات الاحتراف الضامن بدوره لكفاءة إبرام الصفقات العمومية وفق نمط الحوكمة.
  • Item
    التدخل الانساني لحماية الاقليات في القانون الدولي و الشريعة الاسلامية
    (جامعة باجي مختار، عنابة, 2021-12-06) روابحية، امال
    مع إنشاء منظمة الأمم المتحدة ازداد الاهتمام بحقوق الأقليات ت ا زمنا مع التطور الذي لحق حقوق الانسان، والداعي إلى إخرج هذه الحقوق من المجال المحفوظ للدولة واعتبارها شأنا دوليا وضرورة التدخل من أجل وقف الانتهاكات التي تتعرض لها، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من التدخلات الإنسانية من أجل حماية حقوق الأقليات، كما اعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية أن نصرة المظلوم فردا أو جماعة يعتبر سببا من أسباب إعلان الحرب، واعتبروا أن مبدأ التدخل الإنساني )الاستنقاذ( في حالة اضطهاد دولة ما للأقليات المتواجدة داخلها أمر مشروع، وقد ورد دليل ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إلى جانب ما كان من سوابق في هذا المجال، وتحكم التدخل الإنساني في القانون الدولي والشريعة الإسلامية مجموعة من الضوابط يجب على الدول م ا رعاتها في عملية التدخل. وبالنظر إلى الواقع الدولي، فإنه لا الأمم المتحدة قد قامت بدورها في حماية حقوق الأقليات في العديد من مناطق العالم عبر إعمال آلية التدخل الإنساني، ولا الدول الإسلامية قد تمكنت من حماية الأقليات المسلمة من مختلف الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها، سواء عن طريق التدخل الإنساني أو غير ذلك من التدابير الملموسة.
  • Item
    توسيع دور مجلس الامن في حفظ السلم و الامن الدوليين في مجال حماية حقوق الانسان
    (جامعة باجي مختار، عنابة, 2022-05-29) قدوم، محمد
    إن تبني مجلس الأمن موضوع حماية حقوق الإنسان كمظهر لحفظ السلم والأمن الدوليين يطرح تحديا مهما سواء في مسألة تكييف الانتهاكات التي تقع في زمن النزاع المسلح، حيث يسعى منذ مدة لمعالجتها من زاوية إنسانية بحتة خروجا عن المألوف في المزاوجة بين الاعتبارين الأمني والإنساني على حد سواء، هذا على غرار التهديدات الجديدة للأمن الإنساني التي تقع في زمن السلم، وتبعا لذلك على صعيد الممارسة يقوم المجلس بتنويع وسائل الحماية في هذا المجال بين المواجهة، المحاسبة وإعادة البناء. استطاع مجلس الأمن أن يحقق نجاحا نسبيا في مجال حماية حقوق الإنسان في مقابل فشله الذريع بسبب مختلف العراقيل القانونية ،التنظيمية، السياسية والمالية التي تقف عثرة في طريقه مستهدفة مصداقيته، مما يتوجب عليه استدراك الوضع لتجاوز شلله وذلك بإصلاح منظومته وضبطها في آن واحد.
  • Item
    علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الوطني
    (جامعة باجي مختار،عنابة, 2021-02-03) صيودة، رفيق
    ما يزال البحث العلمي مستمرا ، و النقاش الفقهي قائما بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية ( نظام روما الأساسي ) ، و يرجع ذلك الى العديد من الأسباب التي تتمحور أغلبها حول مسائل و إشكاليات قانونية خاصة إما بالسيادة الوطنية للدول ، و أهلية قضائها الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل إقليمها ، أو حول اختصاصها الموضوعي بمحاكمة مرتكبي الجريمة ، و التي تدخل في نفس الوقت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، و أيضا ما يتعلق منها بمواقف مجلس الامن الدولي في مواجهة الدول الأطراف و غير الأطراف في اتفاقية روما . حيث يؤدي بنا البحث عن العلاقة التكاملية بين القضاء الوطني و المحكمة الجنائية الدولية إلى البحث في أهمية مبدأ التكامل ذاته ، إذ أنه يمثل الحد الفاصل و الحقيقي بينما يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني للدول . تطرح هذه الدراسة عددا من المسائل الناتجة عن العلاقة ، و إذا ما كان للمحكمة دورا له السبق على القضاء الوطني للدول (ميانمار 2019 نموذج ) ، و حول تأثير العلاقة ذاتها في المنظومة التشريعية الوطنية لها ، و حول أولية انعقاد الاختصاص بين القضائين ، و مدى تأثير العلاقة في أحكام السيادات الوطنية للدول ، تتطرق أيضا الى علاقة مجلس الامن الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية ، و طبيعة الصلاحيات التي أعطيت لمجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة ( السودان 2005 و ليبيا 2011 نموذجين ) ، و مدى تأثير هذه الصلاحيات على فاعلية مبدأ التكامل بين القضاء الوطني و المحكمة الجنائية الدولية . إذ تعد العلاقة التكاملية حجر الزاوية في الاتفاقية الدولية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية ، و على أساسها فإن أولية الاختصاص تكون للقضاء الوطني ، فإذا ما امتنع على القضاء الوطني ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب ، أو لعدم رغبته في مباشرة اختصاصاته فإن الاختصاص ينعقد حينئذ للمحكمة الجنائية الدولية ، ليس بوصفها قضاءا بديلا بل مكملا للقضاء الوطني .
  • Item
    مبدأ المساواة في السيادة بين ميثاق و ممارسة الامم المتحدة
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2025-05-27) بريك، حكيمة
    بسبب الآثار الجسيمة للحرب العالمية الثانية، قرّرت الدّول المنتصرة السّعي للحفاظ على السّلم والأمن الدّوليين بإنشاء منظمّة الأمم المتحدّة، وحاولت من خلال ادراج مجموعة من المبادئ -لا سيّما مبدأ المساواة في السيادة بين الدول-أن تنقل المجتمع الدّولي من " الفوضى " الى " التنظيم"، بحيث تقضي على الأسباب المباشرة للتوتّر في العلاقات الدّولية المرتبطة بالفوارق المادية وفرض احترام مبدأ المساواة في المراكز القانونية للدّول فيكون للجميع التّمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات نفسها. تجدر الإشارة أن هذا المبدأ لا يتحقّق الّا بتطبيق واحترام مبدأ عدم التّدخل في الشؤون الدّاخلية للدول ومبدأ حظر استخدام القوة المنبثقان منه. فالشّؤون الدّاخلية -كاختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي-تعدّ من صميم السّيادة لذلك يمنع على الدول التّدخل فيها الاّ إذا تعلق الأمر بتطبيق إجراءات في إطار الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. كما أنّها بموجب سيادة الدّول المتساوية يحظر أن تستخدم القوّة في علاقاتها. فالدّول مهما كانت قوّتها لا يجب أن تستغلّها لانتهاك سيادة دولة أقلّ قوّة منها سواء باستخدام القوة أو التّهديد بها، ومن أجل تجسيد ذلك أنشأت المنظّمة أجهزة رئيسيّة تستعين بها لتحقيق أهدافها في إطار مبادئها. لكن يبدو أن ّ الميثاق قد كرّس في البعض من نصوصه اللّامساواة بين الدّول الأعضاء في كمنظمة الأمم المتحدة، وذلك عندما منح سلطات واسعة لمجلس الأمن على حساب الجمعية العامة ومحكمة العدل الدّولية واعتبر قراراته تنفيذيّة تعبّر عن الشّرعية الدّولية دون أن تخضع لرقابة أو تكون محلّا للطّعن من أيّة جهة مهما تضّمنت من مخالفات أو تعارض مع مبادئ القانون الدّولي. وقد ساهمت التّفرقة من حيث العضويّة بين الأعضاء في مجلس الأمن وخصوصا ما يتعلّق بحق الفيتو والصّلاحيات المسندة له بتبعات خطيرة على عمل المنظمة، اذ يمكن لأحد الدّول دائمة العضوية أن يسقط مشروع قرار أثناء عملية التّصويت حتى لو وافق عليه باقي الأعضاء، فالدّول دائمة العضوية كثيرا ما أساءت استخدام حقّ الفيتو لمنع صدور قرارات ضدّ مصالحها أو مصالح حلفائها. أدى هذا الوضع المتفاقم لتقزيم دور المنظّمة وتهميش أدوارها إزاء النّزاعات التي تعرض أمامها وأثّر سلبا على العلاقات بين الدّول القوية والضّعيفة وأكّد أنّ مبدأ المساواة في السّيادة بين الدول صعب التّحقيق -في ظل هذا الظروف-ان لم يكن مستحيلا.
  • Item
    دور جهاز الانتربول في الاثبات الجنائي
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2025-01-30) قارة، امال
    تتجلى أهمية موضوع الأطروحة الموسوم بـ "دور جهاز الانتربول في الاثبات الجنائي " في الاستجابة لتعطش المجتمع الدولي لكل المساهمات التي من شأنها إثراء البحوث المتعلقة بالتعاون بين أجهزة الشـرطة في الدول الاطراف ﻓﻲ منظمة الأنتربول ﻓﻲ مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية، فضلا عن الأهمية العملية باعتبار أن التطور الذي عرفته ظاهرة الجريمة من جرائم تقليدية ترتكب بوسائل بسيطة إلى جرائم متطورة عابرة للحدود جعلنا نبحث عن آليات متقدمة تجاري التقدم الذي عرفته الجريمة والمجرم على السواء والتي تأتي على رأسها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية. وتمحورت اشكالية البحث حول مدى فعالية دور المنظمة الدولية للشـرطة الجنائية كجهاز تحقيق دولي في إقامة الدليل الجنائي وعلاقتها كمنظمة دولية بالسلطات القضائية للدول الأعضاء، وقد تمت معالجة الموضوع باعتماد توليفة لعدة مناهج لاسيما المنهج التاريخي، الوصفي والتحليلي حسبما تقتضيه جوانب الموضوع المختلفة، و ذلك من خلال دراسة موضوع الأنتربول كآلية دولية لمكافحة الجريمة، و نطاق نشاطه كمنظمة دولية للشرطة الجنائية، و مدى فاعلية آليات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تحصيل الأدلة الجنائية،و القوة الثبوتية للأدلة المتحصلة من أجهزتها و السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقديرها . ومن حيث نتائج الدراسة فإن منظمة الانتربول وفي سعيها للحصول على الأدلة تواجهها مجموعة من العراقيل منها مشكل الاختصاص وازدواجية التجريم وعدم وجود نموذج موحد وتنوع الانظمة الاجرائية، كل هذه الصعوبات التي تعيق عمل منظمة الانتربول تقتضـي اتخاذ اجراءات من طرف الدول لتسهيل عملية تحصيل الأدلة وذلك من خلال اعتماد مبدأ الاختصاص العالمي في الجرائم التي تتضمن عنصرا اجنبيا تحقيقا للغاية المنشودة من طرف جميع الدول. و قد توصلت الدراسة الى بعض الاقترحات منها ماتعلق بالمنظمة في حد ذاتها من خلال اقتراح ادراج تعديل على القانون الاساسي للمنظمة لاسيما المادة الثالثة منه وتوسيع اختصاصها، ومنها ما تعلق باليات التعاون القضائي الدولي كالتخلي عن شرط التجريم المزدوج كـشـرط للمساعدة المتبادلة باستخدام الوسائط الالكترونیة في إدارة الخدمات الأمنیة الدولیة ، وكذا ضرورة مواكبة التشریعات الوطنية للمستجدات الدولية، ووضع اتفاقیة دولیة تضمن تعریفا لبعض الجرائم المختلف على تعریفها طبقا لمعاییر ارشادية دولیة، ومنها مايتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي في تقدير الدليل من خلال تبني مبدأ تدرج القوة الثبوتية للدليل واعتماد مبدأ الاختصاص العالمي باعتباره التطبيق الأمثل للتعاون الدولي تفاديا للعراقيل التي تعيق عمل منظمة الانتربول، وقد اختتمت الدراسة بادراج اقتراح مشـروع نظام أساسي لألية التعاون الشرطي لجامعة الدول العربية تحمل تسمية "الارابوبول" وذلك تدعيما لعمل منظمة الانتربول لاسيما تحصيل الأدلة الجنائية.
  • Item
    دور المنظمات غير الحكومية في النزاعات المسلحة
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2022-05-30) قاسمي، امال
    تعد النزاعات المسلحة من أبرز الأسباب المؤدية للكوارث الإنسانية ونظرا لتعذر الوصول إلى نظام قانوني يمنع نشوبها، اتجهت الجهود الدولية نحو التخفيف من وطأة هذه النزاعات وجعلها أكثر تماشيا مع المبادئ الإنسانية وهو ما كلل بصياغة قواعد القانون الدولي الإنساني. وحتى تتحقق تلك الأهداف السامية كان لابد من إيجاد وسائل وآليات كفيلة بوضع هذه القواعد موضع التنفيذ، في هذا المقام تم تفويض هذه المهمة إلى جهات إنسانية محايدة كالمنظمات غير الحكومية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي غدت فاعلا مؤثرا في العلاقات الدولية. تتعدد مجالات تدخل المنظمات غير الحكومية والنشاطات التي تؤديها زمن النزاعات المسلحة ويبقى أبرزها السهر على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، ويتسم دورها بالفعالية والنجاعة في أغلب الأحيان. بيد أن هذا الدور قد يصطدم بحدود وتحديات قانونية أو واقعية تؤثر سلبا عليه فتحد من فعاليتها أو تقلل من أهميتها.الأمر الذي يتطلب حلولا مستقبلية لزيادة تفعيل دورها من خلال استدراك النقائص وسد الفراغات القانونية.
  • Item
    اليات الحماية الدولية للاجئين
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2025-04-10) بودماغ، عادل
    أدت الحرب العالمية الثانية الى نزوح ملايين الأشخاص حول العالم، وتدفق أعداد هائلة وكبيرة من اللاجئين خاصة في قارة أوربا المتضرر الرئيسي من هذه الحرب الطاحنة وبعد نهاية الحرب العال مية الثانية توجه إهتمام المجتمع الدولي لتنظيم أوضاع اللاجئين وحمايتهم. فتم إنشاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 10 / 12 / 1950 والتي قادت جهود المنظمة لإبرام أول إتفاقية أممية خاصة باللاجئين بتاريخ 25 / 07 / 1951 ، ثم بروتوكولها الاضافي الملحق لسنة 1967 ، ولكن وبعد مرور أكثر من 70 سنة على ذلك ، أصبحت قضايا اللجوء واللاجئين أكثر تعقيدا لتزايد أعداد اللاجئين حول العالم ، نتيجة تزايد الحروب والنزاعات الدولية والداخلية ، كما ظهر اللجوء لأسباب إقتصادية ومناخية وطبيعية، وهو ما جعل الإتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة والآليات التي تحتويها لا تتناسب مع ضخامة التحديات والرهانات المطروحة، وعليه فان مشكلة اللجوء يتم حلها بتكييف الإتفاقيات الدولية والإقليمية والمنظمات ذات الصلة مع هذه الرهانات الجديدة , وبتعزيز التضامن الدولي لضمان حماية وإحترام حقوق اللاجئين في جميع الأحوال .
  • Item
    الاطار القانوني لآلية الامن الجماعي التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ECOWAS
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2015) رميتة، حنان
    الجماعة الإقتصادیة لدول غرب افریقیا ھي منظمة دون اقلیمیة مكونة من 15 دولة من غرب افریقیا، تأسست في 27 ماي 1975 ، أساسا كانت تھتم بالتعاون والتكامل الإقتصادي بین الدول الأعضاء، شھد ھذا الإقلیم الفرعي، العنف الشدید، والصراع في أجزاء معینة من غرب افریقیا، وبعد فترة قصیرة من تأسیسھا وضعت آلیات لمنع النزاعات وادارتھا في اطار أمني مما جعلھا سباقة في وضع آلیات متقدمة لحمایة الأمن والسلم الاقلیمي في افریقیا، من أجل ذلك تم توقیع بروتوكول عدم الإعتداء ( 1978 م) وبروتوكول المساعدة المتبادلة والدفاع( 1981 م) لتعزیز السلام في المنطقة، ولكن ھذه الجھود كانت موجھة أساسا للنزاعات داخل لحظة النزاع، وقد تم تجاھل قضایا منع النزاعات وتسویتھا، وقضایا بناء ، السلام والأعمال الإنسانیة.وفي عام 1993 م تم التوقیع على معاھدة الجماعة المنقحة خاصة المادة 58 بعدھا تم توقیع بروتوكول آلیة منع وادارة وتسویة النزاعات سنة 1999 ، ثم اضافت البروتوكول التكمیلي الدیمقراكیة والحكم الراشد عام 2001 ،لقد وضعت الایكواس نظام واسع لمنع النزاعات وادارتھا الا أن قدرتھا على الانتقال من الأقوال الى الممارسة تعتمد على الجھات الفاعلة الاقلیمیة كنیجیریا و القوى الاستعماریة ب الاضافة الى الاتحاد الافریقي و الأمم المتحدة.
  • Item
    اجازة التحكيم في الصفقات العمومية في ظل 08-09 المتضمن الاجراءات المدنية و الادارية
    (جامعة باجي مختار عنابة, 04-10-2023) بلهوشات، ليندة
    تبنى المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التحكيم في مجال الصفقات العمومية الأمر الذي أدى إلى تباين مواقف القضاء والفقه،حول قبوله أو رفضه، سواء من حيث مبدأ اللجوء إليه، أو من حيث الإطار الموضوعي لمنازعة الصفقة العمومية فمنهم من يرى بأن التحكيم في الصفقة العمومية فيه مساس بسيادة الدولة وبامتيا ا زت السلطة العامة في الصفقة العمومية وعليه، .يطالب ياستبعاده ومنه من يرى خلاف ذلك أما بالنسبة للإطار الموضوعي للتحكيم في الصفقة العمومية فان جانب من الفقه يرى بأن المشرع الجزائري أجاز التحكيم في ين أنواع الصفقات العمومية و الدولية يصوره شرطا كان أم اتفاقا في حين جانب آخر منهم يرى بأن المشرع الجزائري أجاز التحكيم في صفقات الدولة دون الصفقات الداخلية كما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاء مخالفا لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرق العام في النص عل التحكييحم في الصفقات العمومية فقانون الإجراءات المدنية والإدارية أجاز التحكيم الداخلي والدولي في الصفقات العمومية ونظم إجراءاته، كما ميز يين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي وأجازهم يإقرار من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعيي البلدي أو مدير المؤسسة العمومية الإدارية في حين أجاز تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفأ العام التحكيم فقط في الصفقات الدولية دون الداخلية محددا لها بذلك إجراءات مختلفة عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي اقتراح الوزير المعني والموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة كما طرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الطعن في أحكام التحكيم وتنفيذها إشكالا تمثل في مدى دستورية بعض نصوصه والتي أحالت إل اختصاص القضاء العادي في نظر الطعون في حكم التحكيم في المادة الإدارية لنتوصل في الأخير إلى جملة من النتائج والتوصيات المرتبطة بالجانب القانوني والتنظيمي للتحكيم في الصفقات العمومية من أجل تفعيلها في إطار تعديل بعض النصوص القانونية ورقابة مدى دستوريتها.
  • Item
    الاشراف الدولي على العمليات الانتخابية في الجزائر
    (جامعة باجي مختار عنابة, 27-11-2022) دربال، عبد الوهاب
    العملية الانتخابية مسألة داخلية و عمل سياسي في الدولة بامتياز، غير أن التطور الذي شهده المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و تكاثر أشخاص القانون الدولي و تطور مفهوم حقوق الإنسان و التأكيد عليه في الوثائق الدولية جعل من العملية الانتخابية محل اهتمام دولي متزايد. و من هذا المنطق أصبح الإشراف الدولي على العملية الانتخابية يحتل مكانا يتوسع باستمرار في العلاقات الدولية، و كاد ينحصر رغم غلبة الظن على أن مصطلح الإشراف أقرب للمعنى الأدبي منه للقانوني. و لما كان هدف الإشراف ينحصر في نظافة و شفافية العملية الانتخابية فإن مفهومه كاد ينحصر هو كذلك في الرقابة و الملاحظة الدولية على العملية الانتخابية لتكون نتائجها ضامنة لشرعية السلطة و معبرة عن الإرادة الفعلية للمواطنين. و تم الاقتصار على الملاحظة و الرقابة الدولية ممثلة في أشخاص المجتمع الدولي لأهميتها أولا و قدرتها ثانيا و انعكاساتها على مفهوم التعاون ثالثا. و لأن العملية الانتخابية متعددة الأطراف، فإن نجاحها متعلق بجدية و نزاهة كل طرف و عليه تلعب الم ا رقبة الدولية دورا مهما في الوصول إلى شفافية العملية برمتها و لكن يبقى دورها مساعدا غير حاسم و هو ما تؤكده التجارب العملية و الميدانية. و هذه النتيجة هي الإجابة على الإشكالية التي يثيرها هذا البحث و المتمثلة في "إلى أي مدى يضمن الإشراف الدولي على العملية الانتخابية ممثلا في الرقابة و الملاحظة شفافيتها و نزاهتها؟" و قد تبين أن عوامل أخرى لا تقل أهمية عن المراقبة تلعب دورا حاسما في حرية التعبير عن الإرادة و الاختيار و هي تلك المتعلقة بالجوانب الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية لدى جمهور الناخبين و المنشغلين بالعمل السياسي في المجتمع إجمالا.
  • Item
    حماية موظفي الاغاثة الدولية اثناء النزاعات المسلحة
    (جامعة باجي مختار عنابة, 15-05-2024) بوليفة، توفيق
    تشكل الحماية المقررة لعمال الإغاثة في القانون الدولي الإنساني أحد أهم التحديات التي تعمل الدول والمنظمات الناشطة في هذا المجال على توفيرها، وبالرغم من الصعوبات العملية والميدانية التي تواجهها هذه الفئة بالنظر للبيئة التي تعمل فيها، فغالبًا ما يواجه العاملون في المجال الإنساني، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية، مخاطر جسيمة لتقديم المساعدة والرعاية للمحتاجين. ونتيجة لكون أمن العاملين في المجال الإنساني هو الشُغل الشاغل للمنظمات الدولية والدول التي تسعى جاهدة لفرض الحماية سواءا من الناحية القانونية أو الميدانية، فإن الأمر مازال يحتاج لمجهودات كبيرة، بل ومتواصلة لضمان عدم التعرض لهذه الفئة أثناء النزاعات المسلحة، والتي تعتبر من أكثر بيئات العمل خطرا عليهم. حيث حاولنا في دراستنا هذه تسليط الضوء على هذه الحقيقة، إنطلاقا من تساؤل رئيسي حول مدى كفاية الآليات القانونية والعملياتية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني لحماية عمال الإغاثة؟ مع الأخذ بعين الإعتبار تحليل الأسباب الرئيسية لهذه التجاوزات، على إعتبار أن معدل الإيذاء لا يزال مرتفعًا للغاية. كما أشرنا لأهم التدابير والضمانات القانونية لتحسين ظروف العمل والتقليل من المخاطر التي تواجهها هذه الفئة، مع مراعاة إحدى التحديات الأمنية الرئيسية، المتمثلة في تحييد الخطر المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل الإنساني الذي يتم تنفيذه في النزاعات المسلحة. ومما توصلنا إليه أن مبادئ العمل الإنساني المدرجة في الإتفاقيات الدولية، تبقى غير كافية لضمان الأمن لموظفي الإغاثة، والتي غالبا ما تحتاج إلى إستكمالها بإستراتيجيات للحماية. كما أن مسألة الحياد والنزاهة والاستقلالية لا تزال أمور محورية لأمن عمال الإغاثة وحمايتهم.
  • Item
    احكام الدفاع الشرعي في نظام روماالاساسي و القانون الجنائي الداخلي
    (جامعة باجي مختار عنابة, 09-03-2023) العمري زقار، مونية
    نظام روما الأساسي مثله مثل القانون الجنائي الداخلي كرسا حق الدفاع الشرعي الخاص بالأفراد لا بالدول، وكلاهما اقام هذا الحق على عن صرين وهما فعل الاعتداء المنشيء لحق الدفاع الشرعي وفعل الدفاع وهو الرد الذي يباشرة الشخص المعتدى عليه، واتفق كلا منهما على الشروط التي يجب توافرها في فعل الاعتداء وفعل الدفاع، فاتفقا في ان الفعل المنشيء لحق الدفاع الشرعي يجب ان يكون فعلا غير مشروع ويندرج ضمن جريمة داخلية او دولية بالنسبة للدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي، ويندرج ضمن احدى الجرائم الدولية الأربعة الواردة في نظام رما الأساسي بالنسبة للدفاع الشرعي المنشأ بهذا النظام، واتفقا على شرط حلول الخطر او ان يكون موشكا على الوقوع، كما اتفقا في اشترط اللزوم والتناسب في فعل الدفاع، وان اختلفا بعد ذلك في تفاصيل كل شرط من تلك الشروط، كما اختلفا بشأن النتيجة المترتبة على توفر شروط الدفاع الشرعي، فحق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي يعد سببا من أسباب الاباحة، ويترتب على ذلك التصريح انه ينصب على الركن الشرعي للجريمة فيعدمه ومنه تنتفي الجريمة، وعلى العكس من ذلك فان نظام روما الأساسي اعتبر الدفاع الشرعي مانعا من موانع المسؤولية، وقد خالفت هذه المادة ايضا ميثاق الامم المتحدة الذي نص على كون الدفاع الشرعي سببا من اسابا الاباحة لا مانعا من موانع المسؤولية.
  • Item
    الرقابة المالية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري
    (جامعة باجي مختار عنابة, 04-05-2023) دلاج، محمد لخضر
    تقوم هذه الدارسة على تبیان فعالیة الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة في التشریع الجزائري، وذلك من خلال تحلیل وتقییم النصوص القانونیة المنظمة لهذا النوع من الرقابة و كذا تحلیل واقع الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة ورصد مختلف التوجهات النظریة والتطبیقیة ذات الصلة بالموضوع، وذلك لأجل تدارك بعض الجوانب المغیبة في التشریعات والإجراءات الرقابیة المعمول بها واقتراح الحلول لمعالجتها. نظریا تعتبر الرقابة الممارسة على مالیة الجماعات المحلیة آلیة هامة لتجسید مشروعیة العملیات المالیة وتطابقها مع القوانین والتنظیمات المعمول بها، إلا أن ممارستها على المستوى العملي تطرح بعض الاختلالات، یرجعها الباحثون لمسألة استقلالیة الجماعات المحلیة من جهة، والع ا رقیل التي جعلت من بعض الأجهزة الرقابیة مجرد أداة للتحري تفتقد للمقومات الحقیقیة للجهاز الرقابي الفعال من جهة أخرى.
  • Item
    حماية الحقوق الثقافية للاقليات في القانون القانون الدولي العام
    (جامعة باجي مختار عنابة, 25-05-2023) هبهوب، فوزية
    على ضوء جدلية العلاقة بين التنوع الثقافي وعالمية حقو ق الإنسان.تبرز قضايا علاقة الدولة بمكوناتها الثقافية والدينية والقبلية،التي لا تزال محل لنقاشات دستورية وسياسية على الصعيدين الدولي والداخلي .ففي زمن يفترض فيه أن يكون التنوع الثقافي مصدرا لثراء المجتمعات وإزدهارها،تعاني الأقليات الثقافية من سياسات التذويب والإدماج القسري والإستيعاب تحت غطاء القومية والمواطنة،حيث أن عجز الدولة وإختلاف سياساتها بشأن التعامل بشكل صحيح مع هذا الوضع، بحجة الحفاظ على أمنها وإستقرارها،من شأنه أن يؤثر سلبا على حماية الحقوق الثقافية للأقليات،بما فيها الحفاظ على هويتها ومواردها الثقافية. من هنا إرتكزت هذه الدراسة بشكل واضح حول حماية الحقوق الثقافية للأقليات في القانون الدولي العام،إذ تم تحديد الإطار القانوني الدولي لحمايتها بين حقوق الإنسان وحقوق الأفراد المنتم ين لأقليات،مع تبيان مضمونها وصورها وإقرار البعد الجماعي لممارستها ،ودراسة طبيعة الإلتزامات الدولية المقررة لإعمالها تحت رقابة وإشراف الأليات الدولية لحماية حقوق الإنسان،دون أن يخرج الإطار القانوني لهذه الحماية عن المنعطف الجديد الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الأقليات،والمبادئ التي أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • Item
    سلطات الضبط المصرفي في التشريع الجزائري
    (12-10-2023) بوكتاب، خالد
    سلطات الضبط المصرفي هي كيانات قانونية جديدة، ظهرت في التشريع الجزائري منذ الانفتاح الاقتصادي الذي كرّسه دستور 1989، وتبني الاقتصاد الحر الذي يقوم على فكرة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي والمالي، وقد تم إنشاؤها لأول مرة بموجب قانون النقد والقرض 90- 10 (الملغى)، وهي: مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية أوكلت لها مهمة وضع القواعد التنظيمية التي تضبط النشاط المصرفي، واللجنة المصرفية كهيئة رقابية أوكلت لها مهمة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وتوقيع العقوبات على المخالفين، كما جاءت هاته الهيئتين كبديل يجمع بين الحفاظ على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة، وضرورات ضبط المجال المصرفي من طرف الدولة عبر هذه الهيئات، بما خولها المشرع من صلاحيات تنظيمية وقمعية وأخرى غير قمعية حفاظًا النظام العام الاقتصادي.
  • Item
    المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي و المهني في الجزائر
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2025-02-27) عثماني، اسماء
    تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على كل ما يتعلق بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني ممثلة في الجامعة، بداية من مراحل تطورها، أجهزتها، ومدى خضوعها للرقابة ، بالإضافة إلى التعرف على التسيير المالي والمادي لها من خلال دورها المحوري الذي ينطلق من مواكبة الجامعة لمحيطها ومختلف التطورات الحديثة التي ترتكز في مجملها على فكرة المؤسسات الناشئة ودعم الابتكار لدى الطلبة الجامعيين. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أبرزها ضرورة انفتاح الجامعة على محيطها وتقريب حاضنات الأعمال من الشباب والطلاب المقاولين باستخدام طرق وأساليب حديثة أكثر فعالية، وتعزيز الشراكة بين الجامعة والهيئات الأخرى لتحقيق فعالية أكبر.
  • Item
    جريمة العدوان في ظل تطور نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2022-03-24) سياب، حكيم
    لا شك أنّ جريمة العدوان تشكّل أقسى وأفظع الجرائم في حق البشرية لما يصحبها من ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي وكذا القانون الدولي الإنساني فوصفت بأنّها (أم الجرائم)، حيث في كثير من الأحيان ما تكون سببًا لارتكاب الجرائم الدولية الأخرى (جرائم الإبادة الجماعية؛ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) والتي غالبًا ما تكون فرعية لجريمة العدوان. فقبل منتصف القرن الماضي لم يكن القانون الدولي التقليدي يجرّم بصفة قطعية وبشكل تام جريمة العدوان، حيث كان يعتبرها أداة مشروعة يجوز للدول اللجوء إليها في تسوية الخلافات فيما بينها، فكان يمكن لأي دولة أن تستعملها ضد أي كيان آخر وفي أي مكان وزمان.حيث لم يكن القانون الدولي التقليدي يفرّق بين الأعمال العدوانيةالتي تقوم بها الدولة المعتدية، والأعمال المسلحة التي تقوم بها الدولة المعتدى عليها، إمّا دفاعًا عن نفسها (الدفاع الشرعي) أو حماية للفئات الهشة والضعيفة (التدخل الإنساني)، أو ممارسةً لحقها في تحديد مصيرها (حق تقرير المصير). بعد ذلك أقام المجتمع الدولي المسؤولية الدولية الجنائيةعلى أساس شخصي؛مضمونها أن يرتكب شخص من أشخاص القانون الدولي أي فعل يمسّ بالمصلحة الدولية العامة، أو بسيادة وسلامة واستقلال دولة ما والتي يحميها القانون الدولي الجنائي، واعتبر ذلك من أكثرالسلوكات جسامة في العلاقات بين الدول وأعطاه وصف ''جريمةعدوان''.كما أسند للمحكمة الجنائية الدولية مهمة العقاب على الأعمال الدولية التي تشكّل جريمة عدوان طبقًا لأحكام نظام روما الأساسي بعد أن تمّ تعديل وتطويره في جوان 2010، ودخوله أحكامه المتعلّق بجريمة العدوان حيز النفاذ منذ جويلية 2018.فجاءت هذهالرسالة للتناول بالبحث والتأصيل والتحليلموضوع: ''جريمة العدوان في ظل تطوّر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية''.
  • Item
    آليات الحماية الدولية للاجئين
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2025-04-10) بودماغ ،عادل
    أدت الحرب العالمية الثانية الى نزوح ملايين الأشخاص حول العالم، وتدفق أعداد هائلة وكبيرة من اللاجئين خاصة في قارة أوربا المتضرر الرئيسي من هذه الحرب الطاحنة وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية توجه إهتمام المجتمع الدولي لتنظيم أوضاع اللاجئين وحمايتهم. فتم إنشاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 1950/12/10 والتي قادت جهود المنظمة لإبرام أول إتفاقية أممية خاصة باللاجئين بتاريخ 1951/07/25 ، ثم بروتوكولها الاضافي الملحق لسنة 1967 ، ولكن وبعد مرور أكثر من 70 سنة على ذلك ، أصبحت قضايا اللجوء واللاجئين أكثر تعقيدا لتزايد أعداد اللاجئين حول العالم ، نتيجة تزايد الحروب والنزاعات الدولية والداخلية ، كما ظهر اللجوء لأسباب إقتصادية ومناخية وطبيعية، وهو ما جعل الإتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة والآليات التي تحتويها لا تتناسب مع ضخامة التحديات والرهانات المطروحة، وعليه فان مشكلة اللجوء يتم حلها بتكييف الإتفاقيات الدولية والإقليمية والمنظمات ذات الصلة مع هذه الرهانات الجديدة , وبتعزيز التضامن الدولي لضمان حماية وإحترام حقوق اللاجئين في جميع الأحوال.