Département de Droit Publique
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Département de Droit Publique by Title
Now showing 1 - 17 of 17
Results Per Page
Sort Options
Item الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة(2010) یعقوبي یوسفItem التعاون الأورو-مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية(2006) صايش عبد المالكتمثل الهجرة غير القانونية جزء من حركة الناس داخل الحدود القومية و خارجها التي هي مكون رئيسي و ثابت لتاريخ المجتمعات البشرية، و جاءت في نفس الوقت وليدة ظروف الأشخاص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تدفعهم إلى التنقل، و لكنها كذلك تعتبر نتيجة لظروف الدول - التي تجد نفسها في ظل التدفق الهائل للأجانب لأقاليمها - مجبرة على اتخاذ سياسات معينة لتمنع هذا السيلان الذي تزايد خصوصا في القرون الأخيرة، وتعددت أشكاله بين اللاجئين والمهـاجرين والنـازحين نتيجـة تعدد وتزايـد الأسبــاب الدافعــة إلي ذلـك ( النزاعات المسلحة، عدم احترام حقوق الإنسان، المشاكل الاقتصادية، وكذا الانفجار الديمغرافي...) حتى وصل عدد المهاجرين في العالم إلى أكثر من 170 مليون شخص بتزايد سنوي مقدر بحوالي 6 ملايين مهاجر جديد. و إن الهجرة عامة لا تعرف اتجاها جغرافيا معينا و إن كانت في السنوات الأخيرة تتجه من الجنوب نحو الشمال ومن الشرق نحو الغرب، لكنها تخضع أساسا إلي قانون واضح هو الانتقال من مناطق الفقر و اللاإستقرار إلي الأماكن الغنية والأكثر أمانا. وهذه المعادلة لا تجعل من قارة أوروبا الوجهة الأولى للمهاجرين، إذ لا تستقبل سوى 2 إلى 3 %من اللاجئين من عددهم الإجمالي الذي قدر ب 25 مليون شخص عام 2004 و انخفضت هذه النسبة بحولي 22 %مقارنة بالعدد المسجل سنة2001 ، و أقل من هذه النسبة فيما يخص النازحين، لكنها تجعل من أوروبا الغربية الوجهة الثانية للمهاجرين السريين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والأولى بالنسبة لأفريقيا و أسيا ولأوروبا الشرقية. و على اعتبار أن العديد من دول هذه الأخيرة انضمت إلى الإتحاد الأوروبي، فإن مسألة الهجرة باتت تعالج تحت كنف الإتحاد بما يمنح ذلك من تسهيلات في حرية تنقل الأشخاص أو في إطار الأفضلية التي يوليها الإتحاد في سياسته للدول الشرقية الأخرى غير المنضمة إليه. و على العكس من ذلك لا تتلقى الدول المغاربية نفس التسهيلات، في الوقت الذي تعرف تزايدا كبيرا في طلبات رخص دخول الإقليم الأوروبي خاصة فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وألمانيا، رغم وجود اتفاقيات عديدة تربط الطرفين في هذا المجال منها مشروع برشلونة لسنة 1995 و اتفاقيات الشراكة مع كل من المغرب تونس والجزائر.Item الحماية الدولية لحقوق الإنسان(2023) بومعزة، منىمنذ مطلع القرن العشرين بدأت الحماية الدولية لحقوق الإنسان ترى النور، خصوصا بعد اعتراف عهد عصبة الأمم بحقوق بعض الفئات الضعيفة كالعمال والأقليات، ومنذ نشأة الأمم المتحدة أخذت الحماية الدولية لحقوق الانسان طابعا رسميا بقيادة هذه المنظمة العالمية، لينتقل الاهتمام بالحماية الدولية لحقوق الإنسان إلى المنظمات الإقليمية التي بدأت تظهر مع ظهور الأمم المتحدة.Item الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي و الإنساني(2010) نصر الله سناءItem الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور 1996(2006) بـوســالـم دنيـــاأفرز تطبيق مقولة مونتسكيو" السلطة توقف السلطة " في العالم من خلال مبدأ الفصل بين السلطات - التشريعية والتنفيذية والقضائية - عدة صور من الأنظم ة السياسية ، صورة تتجسد في النظام البرلماني، ترتكز على الفصل المرن وذلك عن طريق السماح بمد جسور التعاون بين السلطات في الدولة، وصورة ترتكز على الفصل الجامد بين تلك السلطات في الدولة تمثل النظام الرئاسي، وظهرت صورة أخرى تشكل النظام المختلط الذي يجمع بين خصائص من النظامين السابقين . ّ الرقابة البرلمانية في تعريفها هي "مراقبة العمل السياسي والإداري للسلطة التنفيذية" و باعتبار أن ، وهي بذلك" حق البرلمان في محاسبة السلطة التنفيذية بناءا على الأحكام الدستورية التي تمنحه (1( ، و بصورة أدق وأوضح عرفها الأستاذ الدكتورعمارعوابدي (2 (سلطة عامة في رقابة نشـاط الحكومة" بأنها:" الرقابة البرلمانية المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات البرلمانية المختصة دستورا على أعمال ٕدارة عامة بواسطة الوسائل الرقابية المقررة في الدستور والمنظم بموجب السلطة التنفيذية حكومة وا قوانين أساسية – عضوية، وفي حدود الشروط والإجراءات الدستورية والقانونية المقررة والسارية المفعول؛ وذلك لحماية المصالح العليا والحيوية للمجتمع والدولة وحقوق وحريات الإنسان والمواطن (3 (من كافة أسباب ومخاطر ومظاهر البيروقراطية والفساد السياسي والإداري." ّ التعريفات السابقة إضافة إلى إبرازها لأهمية الرقابة البرلمانية في الدولة والمجتمع، فإنها تجعل إن من النظام البرلمـاني مجال خصب لممارسة الرقابة البرلمانيـة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك لكونه يسمح بالتأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال منح السلطة التشريعية الحق في طرح المسؤولية السياسية للحكومة ومراقبة نشاطها عن طريق العديد من الميكانيزمات الرقابية، وكذلك إعطاء السلطة التنفيذية الحق في حل السلطة التشريعية.Item الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري(2006) قروف جمالItem الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية(2010) بن عمران سهيلةItem النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر(2010) شقطمي سهامتقوم اإلدارة في األنظمة القانونية الحديثة بنوعين من األعمال ، فتارة يصدر عنها أعمال مادية تقوم بها تنفيذا لقانون معين أو تنفيذا لقرار إداري ، وتارة أخرى تقوم بأعمال قانونية تحدث أثرا في المركز القانوني للغير المعني بالعمل . وأعمال اإلدارة القانونية ليست من صنف واحد ، فهي أحيانا تقوم بالعمل بإرادتها المنفردة دون مشاركة من الطرف المعني بالعمل وتتجلى صورة ذلك في القرار اإلداري ، وإلى جانب ذلك تدخل اإلدارة في روابط عقدية كثيرة بهدف قيامها بنشاطها واضطالعها بأعباء الخدمة العامة وتلبية حاجات الجمهور ، وهي وسيلة ال تقل أهمية على القرارات اإلدارية ، ومن أجل ذلك تدخل المشرع معترفا لإلدارة بأهلية التعاقد بغرض تمكينها من تحقيق األهداف المنوط بها ، وهذا ما يصطلح عليه بنظرية العقد اإلداري . إن نظرية العقد اإلداري نظرية من منشأ قضائي أرسى قواعدها ومبادئها القضاء الفرنسي بعد أن اقتنع بعدم صالحية نصوص القانون المدني كأصل عام لتحكم العقد اإلداري وهذا بحكم اختالف الهدف من العملية التعاقدية ذاتها ، فالعقد المدني يسعى إلى تحقيق المصلحة الخاصة ألطراف الرابطة العقدية ، أما العقد اإلداري فيسعى إلى تحقيق المصلحة العامة ، وإذا كان العقد المدني حقق السبق من حيث الوجود وحقق الفضل من حيث أن بعض قواعده انتقلت للعقد اإلداري ، إال أن تميز العقد اإلداري من حيث الهدف ومن حيث األطراف يفرض تخصيصه بأحكام مستقلة عن تلك المقررة على صعيد القانون المدني . ونظرا لقيام العقد اإلداري على فكرة تغليب الصالح العام على الصالح الفردي ، في حالة التعارض بينهما ، فان اإلدارة تتمتع وهي بصدد إبرامه وتنفيذه بسلطات واسعة يختل معها مبدأ الحفاظ على التوازن بين مصلحة طرفي العقد المعمول بها في مجال العقود المدنية . إن اإلدارة المتعاقدة بمقتضى ما منحت من سلطات استثنائية مستمدة من كونها سلطة عامة أن تشرف على المتعاقد معها وتوجهه أثناء تنفيذه للعقد ولها في هذا اإلطار أن توقع عليه جزاءات وبإرادتها المنفردة تصل إلى حد فسخ التعاقد ، بل إن لإلدارة الحق في إلغاء التعاقد دون أن ينسب للمتعاقد معها خطا إذا لم يكن متوافقا مع المصلحة العامة أو لزوال المصلحة التي استوجبت إبرامه ، كما يترتب لإلدارة كذلك الحق في تعديل شروط العقد أثناء تنفيذه أو بعد إبرامه ، وهذا االمتياز األخير المخول لإلدارة يتعارض مع مبدأ أساسي معمول به في عقود القانون الخاص والذي يطلق عليه بمبدأ ثبات العقدItem تدخـل الأمـم المتحـدة لوقـف انتهاكــات حقــوق الإنســان في كردستــان العـراق عــام 1(2010) ختــال هــاجـرإن ظاهرة التدخل الإنساني ليست جديدة في العلاقات الدولية ، لكنها أصبحت بارزة بصورة أكبر في عالم ما بعد الحرب الباردة، فقد عملت التحولات التي شهدها النظام الدولي إثر أنهيار منظومة الدول الإشتراكية وتفتت الإتحاد السوفياتي، ٕ نتشار الصراعات العرقية في كثير من الدول على إبراز شكل جديد من التدخل يتم وا تحت مسوغ الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأقليات وتقديم المساعدة الإنسانية. فمنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي مهد الطريق لإقرار العديد من معاهدات حقوق الإنسان علي المستويين العالمي والإقليمي، أصبحت مسألة حقوق الإنسان ضمن الإلتزامات الدولية، ومن المسائل التي تهتم بها الأمم المتحدة. تميزت العلاقات الدولية منذ أواخر الثمانينات، بتناقص النزاعات الدولية مقارنة بالنزاعات الداخلية، التي أخذت تتزايد أكثر فأكثر، بحيث تفاقمت الصراعات العشائرية، العرقية، الدينية ... والتي تخلف آلاف القتلى دون تمييز بين المحاربين والعزل. هذه الحروب الدموية اقترنت في الكثير من الأحيان بإنتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق الإنسان ، الشيء الذي يمثل إنتهاكا صارخا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة. هذه الضحايا التي خلفتها وما زالت تخلفها مختلف النزاعات الداخلية التي يشهدها العالم، تعيش معاناة كبيرة وتفتقد لأدنى حق من حقوقها وهو الحق في الحياة. إذن مع ميلاد فكرة التدخل الإنساني، تمت مناقشة الموضوع، في إطار أكاديمي منذ 1987 ،حيث نظمت جامعة جنوب باريس، بالإشتراك مع منظمة أطباء العالم وبدعم من السلطات الفرنسية، ملتقى دولي تحت إشراف رواد فكرة التدخلItem حماية حقوق الإنسان تحت الاحتلال(2011) محتالي ناديةItem دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي الإنساني(2008) بومعزة منىلقد كان التعامل في القديم جاريا ومألوفا على أن المنتصرين في الحروب العادلة والظالمة يأخذون نساء المنهزمين سبايا ، ورجالهم وأولادهم رقيقا، حيث كانت تستعمل في المعارك كل قسوة لكسبها، معتمدة على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ، ولم يفكر أحد آنذاك بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، خشية أن يمس ذلك مبدأ سيادة الدولة، و لذلك لم يكن أمام المنهزمين والمتضررين إلا انتظار فرصة قادمة للثأر. غير أن الأوضاع أخذت تتطور منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث شهد التاريخ العديد من المحاولات التي تهدف إلى تنظيم قواعد الحرب وسلوك المتحاربين ، كما أحس المجتمع الدولي بحاجة ملحة وإنسانية إلى تخفيف ويلات الحرب عن الناس، فتداعت الأمم إلى عقد معاهدة جنيف عام 1864 التي تنص على منع ارتكاب الأعمال الفظيعة إبان الحروب، وتلتها معاهدة أخرى عقدت عام 1899 في لاهاي لتأكيد الأهداف نفسها، وغيرها من الاتفاقيات التي تنص على معاقبة كل من يرتكب أثناء المنازعات المسلحة أعمالا وحشية في حق الإنسان. لكن أحداث الحرب العالمية الأولى أثبتت أن الوقائع غير النصوص، لذلك فكر الحلفاء المنتصرون على ألمانيا وحلفائها، بمعاقبة الذين أوقدوا نار الحرب وارتكبوا أعمالا إجرامية فظيعة، فكان أول من فكروا بمعاقبته الإمبراطور الألماني "غليوم الثاني"، لكن حال دون ذلك عدة إشكالات قانونية، لاسيما أنه رئيس الدولة، وكانت محاكمته تعني محاكمة الدولة الألمانية خاصة وأنه لم يكن مقبولا آنذاك أن تحاكم دولة على أعمالها، لأن محاكمة كهذه تنتهك سيادة الدولة، وحق السيادة حق مطلق، فضلا عن رفض هولندا تسليم الإمبراطور لغرض محاكمته عن الجرائم التي ارتكبتها بلاده أثناء الحرب بناءا على أوامره، وهكذا فإن محاولة المجتمع الدولي لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الأولى، كانت أول بادرة أمل في إنشاء القضاء الدولي الجنائي إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل، وكانت سببا أساسيا لإذكاء نار الحرب العالمية الثانية التي كانت أفظع وأعنف من سابقتها.Item دور المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري و منازعاته أمام القضاء الجزائري(2011) بن عمّـار زهـــرةItem دور مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني(2007) سامية زاويبعد سنوات من رفض الأمم المتحدة الاهتمام بقانون النزاعات المسلحة لاعتبارها أن هدفها هو الوقاية من الحرب و ليس تنظيمها، لكن هذا الموقف لم يدم طويلا. فمع انعقاد مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان عام 1968م، وما شكله هذا المؤتمر من انعطاف حاسم في تدخل الأمم المتحدة في مسألة احترام حقوق الإنسان أثناء لنزاعات المسلحة، عن طريق القرارات التي تصدرها أجهـزهتا خاصة الجمعـية العـامة و مجلس الأمن الداعية لاحترم القانون الدولي الإنساني. باحترام قانون ّ مع الإشارة هنا إلى أن قرارات مجلس الأمن خلال تلك الفترة، المتعلقة النزاعات المسلحة كانت لا تتعدى المواقف السياسية المعنوية، دون اتخاذ إجراءات صارمة ّ لوقف الإنتهاكات، لأن الأمم المتحدة لم تكن تفكر في استخدام القوة لإعمال أي من أحكام القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان، خاصة لغياب آلية قانونية تسمح بذا التدخل سواء من خلال الميثاق أو في أي من القواعد القانونية الأخرى، بخلاف بعض ّ شجب و إدانة من الحالات النادرة للتدخل الفردي من قبل بعض الدول، لكنها كانت محل قبل الأمم المتحدة، لذا كانت اللّجنة الدولية للصليب الأحمر هي المعنية بتحقيق الحماية . لكن دور الأمم المتحدة في الإهتمام بمسألة احترام القانون الدولي الإنساني برز ّت إلى ظهور نظام عـالمي جديد يتسم بشكل أكبر و بقوة مع �اية الحرب الباردة، التي أد بتغذية العنــف و الانتماءات الأولية و التفكك الداخلي، و حدوث صراعات داخلية ترتفع فيها معدلات انتهاك حقوق الإنسان على أسس عرقية أو لغوية أو دينية، كمـا حدث في منطقة البلقـان و الصومـال و روانـدا... ، و ما انجـر عنـها من مآس إنسـانية رهيبـة ارتكبت ّ فيها أبشع الانتهاكات ضد المدنيين الذين كانوا الهدف الرئيسي في هذه الصراعات المسلحة باعتبارهم أهداف عسكرية. فبالرغم من الحماية التي تقررها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني للمدنيين أثناء ّ ّ أن هذه الاتفاقيات ذات الطبيعة الآمـرة لم تحترم أثنـاء تلك النزاعات المسلحة، إلا لصراعـات، و ضرب هبا عـرض الحائط خاصة مع افتقارها لميكانزمات ردعية فعالة لضمان تنفيذها و المعاقبة على انتهاكها، لذا فقد ذهب اتجاه من الفقه إلى القول بأن أكثر قضايا القانون الدولي إلحاحا هي مشكلة الفاعلية، أي تنفيذ القانون، فتلك هي المشكلة الأكثر تعقيدا، لأ�ا تتعلّق بكيان القانون الدولي بأسره، و الذي تعاني فعاليتـه في المقام الأول من عدم التنفيذ الطوعي، كذلك هو الحال بالنسبة للقانون الدولي الإنساني. نتيجة لذلك وجدت الأمم المتحدة نفسها، في تلك المرحلة أي مع �اية الحرب ّ الباردة مجبرة على التدخل لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة و الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي تحدث في مناطق الصراعات المسلحة خاصة الداخلية منها، لكو�ا الهيئة الدولية الوحيدة التي لها سلطة حفظ السلم و الأمن الدوليين في العالم، خاصة مع اعتبار ن مسألة حماية حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخليا للدول بل هي مسألة عالمية هتم الجميـع.Item سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر(2010) بوالشعور وفاءإن السمـة البارزة للدولة الحديثة أ�ا دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلـك فرضـه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقـة بيـن مفهوم الدولـة القانونية و مبدأ المشروعية ، ذلك أن إلـزام الحـكام و المحكومين بالخضـوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخير في تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون . ويقصد بمبدأ المشروعية خضوع الدولة والأفراد لحكم القانون بدرجة متساوية، ولكن حتى يكون هذا المبدأ موجودا وقويا يجب توافر شروط أساسية هي: 1- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ولهذا جب على كل سلطة أن تعمل ضمن اجملال المخصص لها لأن اجتماع هذه السلطات في عمل واحد وتدخلها في شؤون بعضها يؤدي إلى ا�يار مبدأ المشروعية وانتهاك الحقوق. 2- التحديد الواضح لسلطات واختصاصات الإدارة ذلك أن جهة الإدارة هي السلطة الأكثر حتكاكا بالأفراد ومساسا بحرياهتم ومصالحهم اليومية فهي التي تتولى الحفاظ على النظام العام وتحقيق لمصلحة العامة ولذلك منحها المشرع امتيازات تمكنها من القيام هبذه المهام وتجعل الأفراد ملزمين بالخضوع لها. 3 - وجود رقابة قضائية فاعلة تتولى مراقبة كل ما يخل بالنظام العام ويتعدى على الحقوق والحريات. و لا أحد ينكر وجود علاقة متينة بين دعوى الإلغاء وبين مبدأ المشروعية. فهذه الدعوى بالتحديد تمكن القاضي الإداري من أن يمارس دوره في المحافظة على مبدأ المشروعية وسلامة الأعمال الإدارية وملائمتها لقوانين الدولة. وتأكيد حماية حقوق وحريات الإنسان في الدولة المعاصرة، ذلك أن دعوى الإلغاء تعد الأداة و الوسيلة القانونية و القضائية الحيوية و الفعالـ ـ ة لتحريك و تطبيق عم ـ ـ لية الرقاب ـ ة القضائية على أعمال الدولة و الإدارة العامة، لتحقيق حماية فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية و النظام القانوني لحقوق و حريات الإنسانItem طرق الإثبات في المنازعات الإدارية(2010) بوزيان سعادItem محاضرات في منهجية البحث العلمي(2022) بومعزة، منىجاءت هذه المطبوعة لتوجه الطلبة وتلقنهم بخصوص بعض التقنيات التي يختص بها فرع القانون دون غيره من العلوم، وقد تناولنا خمس تقنيات قانونية رغبة منا في الإحاطة بكل ما قد يحتاجه الطالب والباحث في ميدان دراسته أو عند ترشحه لوظيفة مستقبلية أو عند ممارسته لمهنة معينة في مجال القانون، وتتمثل هذه التقنيات في : تحليل النصوص القانونية، التعليق على القرارات القضائية، إعداد المذكرات الاستخلاصية، حل الاستشارات القانونية، وكتابة المقال القانوني.Item مطبوعة بيداغوجية في المصطلحات القانونبة(2023-11-15) LITIM, NadiaLe présent polycopié intitulée " la terminologie juridique" s’adresse aux étudiants en socle commun. Il résume tous les termes juridiques les plus indispensables. Le contenu de ce polycopié qui comprend trois parties essentielles vise à préciser les notions juridiques des termes, maitriser l’utilisation de chaque terme et reconnaitre son champ lexical en français et sa traduction en arabe.