Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Author "طباش عزالدين"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item التوقيف للنظر في التشريع الجزائري دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية(2003) طباش عزالدينيحدثنا تطور التشريع أن العدالة الجنائية كانت مرآة كل عدالة اجتماعية وسياسية، وأن التشريع الجنائي كان دائما السياج الفعلي لحريات الأفراد ،فحيثما استقامت موازين هذه العدالة ،فقد استقامت في نفس الوقت دعائم الحياة الكريمة شاهدة بعدل الحاكمين وطمأنينة المحكومين ، وعلى العكس من ذلك كان أي خلل في هذه الموازين مقدمة لهوة عميقة سرعان ما ابتلعت أفضل القيم الإجتماعية وأقوى دوافع البشرية نحوالتطور والرقي .لذا تعنى الشرائع الإجرائية في كافة الدول بوضع ضمانات كافية للوصول بسفينة الدعوى الجنائية إلى بر الأمان، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من ميثاق مقدس بين الحاكمين والمحكومين،نابع من إحساس فطر عليه ضمير الإنسان يدفعه دفعا إلى محاولة تحقيق العدالة مهما كان الطريق إليها شاقا وعرا،وكراهيةالإبتعاد عنها مهما كان الطريق إليه . (1 (سهلا وهينا فقد كان الفرد ضعيفا مهدر الحقوق أمام الهيئة الإجتماعية، ممثلة في شخص الحاكم وأعوانه ،ولهذا حينما يصدر أي قانون يتضمن ضمانات لحرية الفرد، فإنه كان يثير أقلام الكتاب والشراح بالدراسة، معتبرين إياها كسبا كبيرا في صالح العدالة، وبمرور الزمن زادت مكاسب الأفراد وأصبحت مبادىء بعيدة عن كل مناقشة ، وإنما سار الاتجاه نحو التوسع في تلك الحقوق و وضعها - بالنسبة لإجراءات الدعوى الجنائية – ى قدم المساواة مع اجملتمع الذي يحاسب. فكانت البداية من وثيقة "الماجنا كارتا" التي أعطى فيها الملك الإنكليزي عهدا بأن " لن يقبض على شخص حر أو يحرم من أرضه أو من إقطاعه الحر أو من حرياته أو حقوقه العرفية ، ولن يعتبر خارجا عن القانون أو ينفى أو يجرد بأي طريق كان من مركزه ، ثم تلاها صدور كتاب لعالم (2 (أو سمعته أو يحكم ضده أو يدان إلا بعد محاكمة قانونية من أنداده طبقا لقوانين البلاد" الإجرام الإيطالي "بيكار يا" تحت عنوان "الجرائم والعقوبات" في سنة 1764 نادي فيه بمبدأ عدم جواز وصف شخص بأنه مذنب قبل أن يصدر حكم بذلك من القضاء،و بعدها جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1789 ينص صراحة في المادة السابعة على أنه " يمكن اهتام أي شخص أو القبض عليه أو حبسه إلا في الأحوال المبينة قانونا وبالوسائل المقررة فيه" ثم جاءت المادة التاسعة على إطلاقها لتؤكد على ضرورة اعتبار أن كل شخص بريء مهما كانت صفته متهما أو مشتبها فيه إلى غاية إدانته بحكم بات حيث نصت على أن " كل إنسان يفترض أنه بريء قبل أن تثبت إدانته". واعتنقت الدساتير العالمية هذه المبادىء، وتم تجسيدها في التشريعات الإجرائية لكل مجتمع يؤمن بسيادة القانون ،وأصبحت حرية الفرد لتزاما أخلاقيا وقانونيا ينبغي أن تحاط بسياج متين وأن المساس با لا يجوز إلا في نطاق معين ولهدف واحد وهو إظهار وجه الحق في الدعوى ،وعندما تكون الشبهات قد اتجهت فيها بالفعل نحو إنسان معين وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك ،ولا يتحقق هذا الهدف إلا إذا روعيت بكل دقة ضمانات التشريع وقيوده، وإلا بطل الإجراء وبطل كل أثر مترتب عليه في الإثبات أو النفي . ثم توالت التعديلات في قوانين الإجراءات الجنائية ومازال السباق متواصلا نحو إيجاد النظام القانوني الأمثل لضمان أكبر قدر من الحماية .