Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Author "شقطمي سهام"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر(2010) شقطمي سهامتقوم اإلدارة في األنظمة القانونية الحديثة بنوعين من األعمال ، فتارة يصدر عنها أعمال مادية تقوم بها تنفيذا لقانون معين أو تنفيذا لقرار إداري ، وتارة أخرى تقوم بأعمال قانونية تحدث أثرا في المركز القانوني للغير المعني بالعمل . وأعمال اإلدارة القانونية ليست من صنف واحد ، فهي أحيانا تقوم بالعمل بإرادتها المنفردة دون مشاركة من الطرف المعني بالعمل وتتجلى صورة ذلك في القرار اإلداري ، وإلى جانب ذلك تدخل اإلدارة في روابط عقدية كثيرة بهدف قيامها بنشاطها واضطالعها بأعباء الخدمة العامة وتلبية حاجات الجمهور ، وهي وسيلة ال تقل أهمية على القرارات اإلدارية ، ومن أجل ذلك تدخل المشرع معترفا لإلدارة بأهلية التعاقد بغرض تمكينها من تحقيق األهداف المنوط بها ، وهذا ما يصطلح عليه بنظرية العقد اإلداري . إن نظرية العقد اإلداري نظرية من منشأ قضائي أرسى قواعدها ومبادئها القضاء الفرنسي بعد أن اقتنع بعدم صالحية نصوص القانون المدني كأصل عام لتحكم العقد اإلداري وهذا بحكم اختالف الهدف من العملية التعاقدية ذاتها ، فالعقد المدني يسعى إلى تحقيق المصلحة الخاصة ألطراف الرابطة العقدية ، أما العقد اإلداري فيسعى إلى تحقيق المصلحة العامة ، وإذا كان العقد المدني حقق السبق من حيث الوجود وحقق الفضل من حيث أن بعض قواعده انتقلت للعقد اإلداري ، إال أن تميز العقد اإلداري من حيث الهدف ومن حيث األطراف يفرض تخصيصه بأحكام مستقلة عن تلك المقررة على صعيد القانون المدني . ونظرا لقيام العقد اإلداري على فكرة تغليب الصالح العام على الصالح الفردي ، في حالة التعارض بينهما ، فان اإلدارة تتمتع وهي بصدد إبرامه وتنفيذه بسلطات واسعة يختل معها مبدأ الحفاظ على التوازن بين مصلحة طرفي العقد المعمول بها في مجال العقود المدنية . إن اإلدارة المتعاقدة بمقتضى ما منحت من سلطات استثنائية مستمدة من كونها سلطة عامة أن تشرف على المتعاقد معها وتوجهه أثناء تنفيذه للعقد ولها في هذا اإلطار أن توقع عليه جزاءات وبإرادتها المنفردة تصل إلى حد فسخ التعاقد ، بل إن لإلدارة الحق في إلغاء التعاقد دون أن ينسب للمتعاقد معها خطا إذا لم يكن متوافقا مع المصلحة العامة أو لزوال المصلحة التي استوجبت إبرامه ، كما يترتب لإلدارة كذلك الحق في تعديل شروط العقد أثناء تنفيذه أو بعد إبرامه ، وهذا االمتياز األخير المخول لإلدارة يتعارض مع مبدأ أساسي معمول به في عقود القانون الخاص والذي يطلق عليه بمبدأ ثبات العقد