تركــي وليــد2022-12-202022-12-202010https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/926يحظى موضوع الالتزام بالضمان بأهمية كبيرة باعتباره أهم الالتزامات التي يفرضها القانون على المتعاقدين. و تتضاعف هذه الأهمية يوما بعد يوم، فرغم تطور المجتمعات وتقدمها، وتطور العلاقات التعاقدية وتشعبها، إلا أن ذلك التطور صاحبه تدهور على المستوى الأخلاقي، فلا يكاد يمر يوم إلا ونقف فيه على غش تجاري، أو إخلال بالتزام عقدي، فأصبح الناس يحتاجون أكثر فأكثر إلى ما يدعم حقوقهم ويحميهم في علاقاتهم مع بعضهم البعض، ويحملهم على تنفيذ التزاماتهم بكل حرص وإخلاص وحسن نية. وبما أن الالتزام بالضمان تتوفر فيه تلك الخصائص، حيث أنه يدعم الوضعية القانونية للدائن في علاقته مع مُعاقده، ويضمن له انتفاعه بالشيء محل العقد على نحو كامل غير منقوص أو مهدد للإخلال به، مما يساعده على نزع الشعور بعدم الثقة والحذر الذي يكون عادة مسيطرا على الأشخاص عند التعاقد، وتجعله يثق في مُعاقده ويطمئن إليه، فمثلا إذا كان موضوع العقد بيعا، فإن المشتري مطمئن أن البائع يبقى ضامنا، حتى ولو نزع من يده جزء من المبيع. و عليه فقد اهتم المشرع الجزائري بهذا الالتزام - كما هو الحال في جل التشريعات الأخرى - وضمنه بنصوص القانون، على الرغم من توافر القواعد العامة لإنهاء العقد، إلا أنه لم ير ما يمنع من إضافة قواعد تتصف بشدة أكبر، وتمكن من تحقيق الغرض المنشود. حيث أدرج المشرع هذا الالتزام في العديد من العقود، كعقد الإيجار، وعقد العارية، وعقد المقايضة، وكذلك في عقد البيع الذي يعتبر أهم عقد يُثار فيه موضوع ضمان التعرض والاستحقاق، نظرا لكونه أكثر العقود انتشارا وتداولا في الحياة العملية، فضلا عن كونه الوسيلة الأولى لرواج وانتقال الأموال، مما جعل المشرع ينظم أحكام الضمان في عقد البيع، واعتبرها بمثابة النظرية العامة، واكتفى في العقود الأخرى بالإحالة إليها كلما تعلق الأمر بالقواعد العامة للضمان، مع بيان ما تتميز به تلك العقود من خصوصيات.otherضمان التعرض و الاستحقاق في عقدي البيع و الإيجار طبقا لأحكام القانون المدني الجزائريThesis